حكم تكرار الصلاة الواحدة جماعة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك، أو لا؟
الجواب:
الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، إذا صليت الفريضة مع قوم، ثم جاء آخرون وصليت معهم، الصلاة الثانية نافلة والأولى هي الفريضة. نعم.
إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك، أو لا؟
الجواب:
الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، إذا صليت الفريضة مع قوم، ثم جاء آخرون وصليت معهم، الصلاة الثانية نافلة والأولى هي الفريضة. نعم.
