تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم تصدق المرأة بما زاد عن مصروفها دون إذن زوجها

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
من مكة المكرمة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: المرسلة (م) هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت، وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصدق بالباقي بدون إذن زوجها؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لابد من إذن، إذا بقي شيء؛ تستأذنه، نعم.