تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم زكاة الديون التي على المعسرين أو المماطلين - ابن بازالسؤال: السائل: (أ. أ. أ) يقول: إذا كان لي دين عند أناس مضى عليه عدة سنوات، فمنهم المماطل، ومنهم من لا يستطيع السداد لظروفهم، ومنهم الفقير، ولم أكن واثق...
العالم
طريقة البحث
حكم زكاة الديون التي على المعسرين أو المماطلين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
السائل: (أ. أ. أ) يقول: إذا كان لي دين عند أناس مضى عليه عدة سنوات، فمنهم المماطل، ومنهم من لا يستطيع السداد لظروفهم، ومنهم الفقير، ولم أكن واثق من حصولي على هذه الديون، فهل عليها زكاة؟ علمًا بأنه مضى عليها عدة سنوات، أرجو من سماحة الشيخ إجابة.

الجواب:
ليس عليها زكاة إذا كانت على مماطلين، أو فقراء معسرين ليس عليها زكاة؛ لأن الزكاة مواساة، وهذا المال ليس في يده، كيف يواسي عنه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن المال الذي في ذمة المعسرين أو المماطلين لا زكاة فيه حتى يحصل عليه ربه، فإذا حصل عليه ربه زكى إذا تم عليه الحول.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Webiste