الدين الذي على المعسر ليس عليه زكاة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رجل استلف من أخيه ثلاثة آلاف ريال منذ ثلاث سنوات، ولا يعتقد أنه سوف يسدد المبلغ؛ لأنه معسر هل عليها زكاة؟
لا.
ليس عليها زكاة ما دام معسراً فإنه ليس عليه زكاة حتى يقبضه، وإذا قبضه زكاه سنة واحدة فقط، ثم إن بقى عنده حتى تدور عليه السنة زكاه للسنة الثانية وهلم جرا، وإن أنفقه قبل أن تأتي السنة الثانية فلا زكاة عليه.
لا.
ليس عليها زكاة ما دام معسراً فإنه ليس عليه زكاة حتى يقبضه، وإذا قبضه زكاه سنة واحدة فقط، ثم إن بقى عنده حتى تدور عليه السنة زكاه للسنة الثانية وهلم جرا، وإن أنفقه قبل أن تأتي السنة الثانية فلا زكاة عليه.
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج زكاة الدين - ابن باز
- حكم احتساب دين المعسر من الزكاة - ابن باز
- عدم جواز وضع الدين عن المدين المعسر على حساب... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة عن الدين - ابن باز
- حكم من له دين على معسر فنواه زكاة لماله - ابن باز
- ما حكم الدين الذي يكون على الرجل المعسر هل ع... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة عن الدين الذي عند المعسر - ابن باز
- رجل أقرض أخاه ثلاثة آلاف ريال ولها ثلاث سنوا... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الدين الذي على المعسر - ابن باز
- حكم الزكاة في الدين الذي على معسر - ابن باز
- الدين الذي على المعسر ليس عليه زكاة - ابن عثيمين