حكم الزكاة عن الدين الذي عند المعسر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: إنه من مدة ست أو سبع سنوات استدان مني أحد أقربائي مبلغًا كبيرًا وإلى الآن لم يستطع رد ذلك المبلغ لي؛ لظروفه القاسية جدًا، وهو عليه دين لأناس غيري، وهو يريد رد هذا المبلغ لي ولكنه لا يستطيع. فهل تجب الزكاة في ذلك المال، وهل يزكي عنه هو أم أنا، وكيف تكون طريقة الزكاة عن ذلك المال؟
ج: ليس عليك زكاة في الدين الذي عند المعسر حتى تقبضيه ثم تزكيه في المستقبل كلما حال عليه الحول في أصح قولي العلماء.
ج: ليس عليك زكاة في الدين الذي عند المعسر حتى تقبضيه ثم تزكيه في المستقبل كلما حال عليه الحول في أصح قولي العلماء.
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج زكاة الدين - ابن باز
- ما حكم الدين الذي يكون على الرجل المعسر هل ع... - ابن عثيمين
- حكم احتساب دين المعسر من الزكاة - ابن باز
- حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة - ابن باز
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- حكم من له دين على معسر فنواه زكاة لماله - ابن باز
- حكم زكاة الدين الذي على المعسر - ابن باز
- حكم الزكاة عن الدين - ابن باز
- الدين الذي على المعسر ليس عليه زكاة - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الدين الذي على معسر - ابن باز
- حكم الزكاة عن الدين الذي عند المعسر - ابن باز