تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
المستمع (م. ع. م) القرني يقول: هل يجوز دفع النقود بدلًا من الإطعام، وذلك عن كفارة اليمين؟

الجواب:
لا، لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة الظهار، بل هو إطعام، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.