دفع النقود في الكفارة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7691 )
س: الوالد أوصى بعشر كفارات يمين، فكيف نخرج العشر كفارات، وهل يجوز أن نخرج فلوسًا نقدًا؟
ج كل كفارة من الكفارات العشر المذكورة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ويجزئ في الإطعام إعطاء كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، وإن أعطى عشرة مساكين ما يلزم في الكفارات العشر كل واحد خمسة آصع أجزأ ذلك، ولا يجوز دفع نقود عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. النقود في الكفارة
س: الوالد أوصى بعشر كفارات يمين، فكيف نخرج العشر كفارات، وهل يجوز أن نخرج فلوسًا نقدًا؟
ج كل كفارة من الكفارات العشر المذكورة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ويجزئ في الإطعام إعطاء كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، وإن أعطى عشرة مساكين ما يلزم في الكفارات العشر كل واحد خمسة آصع أجزأ ذلك، ولا يجوز دفع نقود عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. النقود في الكفارة
الفتاوى المشابهة
- لكن يا شيخ محمد هذه في الحقيقة يرد عليها أسئ... - ابن عثيمين
- دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين - اللجنة الدائمة
- دفع الكفارة إلى أهل بيت فيه عشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- كيفية دفع كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- حكم دفع النقود بدل الإطعام للعاجز عن الصيام - الفوزان
- دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مس... - اللجنة الدائمة
- إخراج النقود عن الكفارة - اللجنة الدائمة
- إخراج النقود في الكفارة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز
- دفع النقود في الكفارة - اللجنة الدائمة