حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المستمع (م. ع. م) القرني يقول: هل يجوز دفع النقود بدلًا من الإطعام، وذلك عن كفارة اليمين؟
الجواب:
لا، لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة الظهار، بل هو إطعام، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المستمع (م. ع. م) القرني يقول: هل يجوز دفع النقود بدلًا من الإطعام، وذلك عن كفارة اليمين؟
الجواب:
لا، لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة اليمين، ولا عن كفارة الظهار، بل هو إطعام، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم تفريق الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز
- كيفية الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز
- الإطعام بدلاً عن الصيام في الكفارات - ابن باز
- كفارة اليمين. - الفوزان
- هذه الرسالة عن كفارة يمين يقول أكتب إلى سماح... - ابن عثيمين
- إخراج النقود في الكفارة - اللجنة الدائمة
- إخراج النقود عن الكفارة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع المال بدل الإطعام في الكفارة - ابن باز
- دفع النقود في الكفارة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع النقود بدل الإطعام للعاجز عن الصيام - الفوزان
- حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز