حكم قطع المنفرد صلاته من أجل الدخول مع الجماعة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤل:
الأخ: و. م. ب. من الرياض يقول في سؤاله: دخلت مع الإمام في التشهد الأخير، وعندما سلم وقمت لأقضي ما فاتني دخل جماعة المسجد وأقاموا الصلاة، فهل يجوز لي أن أقطع صلاتي لأصلي معهم حتى أحصل على أجر الجماعة، أو هل يجوز لي أن أقلبها وأتمها خفيفة؟
الجواب:
يجوز لك أيها السائل قطعها من أجل الصلاة مع الجماعة، ولك أن تقلبها نافلة وتتمها ركعتين خفيفتين، ثم تدخل مع الجماعة أكمل وأفضل من إتمامك صلاتك وحدك. وفق الله الجميع.
الأخ: و. م. ب. من الرياض يقول في سؤاله: دخلت مع الإمام في التشهد الأخير، وعندما سلم وقمت لأقضي ما فاتني دخل جماعة المسجد وأقاموا الصلاة، فهل يجوز لي أن أقطع صلاتي لأصلي معهم حتى أحصل على أجر الجماعة، أو هل يجوز لي أن أقلبها وأتمها خفيفة؟
الجواب:
يجوز لك أيها السائل قطعها من أجل الصلاة مع الجماعة، ولك أن تقلبها نافلة وتتمها ركعتين خفيفتين، ثم تدخل مع الجماعة أكمل وأفضل من إتمامك صلاتك وحدك. وفق الله الجميع.
الفتاوى المشابهة
- حكم ترك الجماعة الثانية لأجل الالتحاق بالجما... - ابن عثيمين
- الصلاة مع المنفرد جماعة - الفوزان
- دخل في الصلاة منفردا ثم أقيمت جماعة - اللجنة الدائمة
- حكم قطع الصلاة لأدائها جماعة - ابن عثيمين
- ما حكم من دخل الصلاة في التشهد الأخير وأحس ب... - ابن عثيمين
- حكم إعادة صلاة الفرض جماعة لمن صلاها منفرداً - ابن باز
- بيان ما يفعل المنفرد إذا أقيمت جماعة أخرى - ابن باز
- حكم من صلى منفردًا ثم أقيمت جماعة أثناء صلاته - ابن باز
- هل يجوز للمنفرد أن يقطع صلاته إذا أقيمت جماع... - ابن عثيمين
- المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصل... - اللجنة الدائمة
- حكم قطع المنفرد صلاته من أجل الدخول مع الجماعة - ابن باز