حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه الرسالة وردتنا من جيزان يقول أخوكم جابر صالح النوراي أو النوراني: أنا جابر صالح نوراي أتقدم إليكم طالب حل مشكلتي من سماحة الشيخ عبد العزيز حيث تتعلق بالرضاعة، يقول: لي بنت عم أريد أن أتجوزها ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختاً لها قد ماتت، وأنا أريد أن أتجوز البنت التي لم ترضعها أمي فهل تجوز لي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً في الدنيا والآخرة؟
الجواب: نعم، لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة؛ لأن الرضاعة تتعلق بالميتة والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالذي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى تكون خالة لك، مادام ما بينك وبينها رضاع فلا حرج في زواجها. نعم.
الجواب: نعم، لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة؛ لأن الرضاعة تتعلق بالميتة والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالذي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى تكون خالة لك، مادام ما بينك وبينها رضاع فلا حرج في زواجها. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاع - ابن باز
- ما حكم سلام الرجل على أخت أمه من الرضاعة - الفوزان
- حكم الزواج من ابن الأخت من الرضاعة - ابن باز
- حكم زواج الأخ من أخت أخيه من الرضاع - ابن باز
- الزواج من أخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم تزوج الشخص بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاعة - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاع - ابن باز
- حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاع - ابن باز
- حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع - ابن باز