حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاعة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة وردتنا من المرسل عبد الباسط عبد العال آدم مصري مقيم بجدة، يقول: إنني تزوجت من بنت خالي، وعقدت قراني ولم أدخل بها، وهذه الزوجة أخت أخ لي من الرضاع، أي: هو رضع من والدتي وأنا لم أرضع من والدته، والزوجة أخته من والده فقط من امرأة أخرى، فهل هذا الزواج حلال أم حرام؟
الجواب: نعم، هذا الزواج لا بأس به، مادام لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا ممن ارتضعت منه فلا بأس، أما كون أخيك رضع من المرأة التي رضعت منها لا يضر، المقصود أنه لا حرج عليك في هذا أيها السائل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.
الجواب: نعم، هذا الزواج لا بأس به، مادام لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا ممن ارتضعت منه فلا بأس، أما كون أخيك رضع من المرأة التي رضعت منها لا يضر، المقصود أنه لا حرج عليك في هذا أيها السائل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج رجل من امرأة رضعت أخته من أمها - ابن باز
- حكم زواج الرجل من بنت امرأة أرضعت أخته - ابن باز
- حكم تزوج الشخص بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- الزواج من أخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاع - ابن باز
- حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاع - ابن باز
- حكم زواج الأخ من أخت أخيه من الرضاع - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاع - ابن باز
- حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاعة - ابن باز