نصيحة لولي منع ابنته من زوجها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه مشكلة عائلية يعرضها سالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير بلاد آل خنارش قرية العلكة يقول فيها: أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر تسعة عشر سنة حسن السيرة مع أهلي وعشيرتي، تزوجت من بنت خالي على رضا من الطرفين أنا وهي، ولم يمض على زواجنا أكثر من أسبوع حتى بدأت مشاكل أهلها تزداد يوم بعد يوم، حتى منعوها من مواجهتي قائلين: إنها مريضة ولا تستطيع مواجهتي، ثم أحضر مرات أخرى وأجدهم كل وقت يدبرون عذر للتخلص مني، كما أن زوجتي مجبورة على تنفيذ كل كلمة يوجهونها إليها، أنا محتار قررت أن أطلق زوجتي ولكن زوجتي لا تريد الطلاق، وأنا لا أطيق فراقها ولا أقدر أعرض مشكلتي على المحكمة بصفة والدها خالي شقيق والدتي، والناس يعتبرون ذلك عاراً، فما الحل المناسب الذي ترونه موافقاً يا فضيلة الشيخ؟
الجواب: ننصح السائل بالصبر، وأن لا يعجل في الطلاق، وأن يخاطب خاله بالتي هي أحسن، ويطلب منه تمكينه من زوجته، وإعادتها إلى بيت الطاعة، وأن يتوسل إلى ذلك بالأقارب الطيبين والجيران الطيبين حتى يشيروا على والدها وينصحوه ويعيدها إلى زوجه، هذا الذي ننصح به.
كما ننصح والدها بأن يتقي الله، وأن يعيد المرأة إلى زوجها، إلا أن يكون هناك عذر شرعي فيبين للزوج هذا العذر، فإما أن يفارق وإما أن يذهب معه إلى المحكمة، وفي المحكمة البركة والخير، أما أن يمنعها من زوجها بغير وجه شرعي فهذا حرام وظلم، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا [الفرقان:19]، ويقول سبحانه: وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ [الشورى:8].
والنبي يقول ﷺ: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فالواجب على خال هذا الزوج وهو أب المرأة، الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يعيد المرأة إلى زوجها، وأن يتوسط بينهما في الخير، وأن ينصح للجميع، وأن يكون عوناً لهما على الاستقامة، والسيرة الحسنة، والمعاشرة الطيبة بينهما هذا هو الواجب عليه، فإن كان هناك أمور أخرى قد أخفاها السائل تحتاج إلى حل وسط من الأجاويد والإخوان الطيبين من يحلوا النزاع بينهما، فإن أعضلت المسألة ولم يتيسر ذلك فبالإمكان الاتصال بالمحكمة، والنظر في أمرهما من جهة المحكمة، أما منعها بغير حق فهذا لا يجوز له. نعم.
الجواب: ننصح السائل بالصبر، وأن لا يعجل في الطلاق، وأن يخاطب خاله بالتي هي أحسن، ويطلب منه تمكينه من زوجته، وإعادتها إلى بيت الطاعة، وأن يتوسل إلى ذلك بالأقارب الطيبين والجيران الطيبين حتى يشيروا على والدها وينصحوه ويعيدها إلى زوجه، هذا الذي ننصح به.
كما ننصح والدها بأن يتقي الله، وأن يعيد المرأة إلى زوجها، إلا أن يكون هناك عذر شرعي فيبين للزوج هذا العذر، فإما أن يفارق وإما أن يذهب معه إلى المحكمة، وفي المحكمة البركة والخير، أما أن يمنعها من زوجها بغير وجه شرعي فهذا حرام وظلم، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا [الفرقان:19]، ويقول سبحانه: وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ [الشورى:8].
والنبي يقول ﷺ: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فالواجب على خال هذا الزوج وهو أب المرأة، الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يعيد المرأة إلى زوجها، وأن يتوسط بينهما في الخير، وأن ينصح للجميع، وأن يكون عوناً لهما على الاستقامة، والسيرة الحسنة، والمعاشرة الطيبة بينهما هذا هو الواجب عليه، فإن كان هناك أمور أخرى قد أخفاها السائل تحتاج إلى حل وسط من الأجاويد والإخوان الطيبين من يحلوا النزاع بينهما، فإن أعضلت المسألة ولم يتيسر ذلك فبالإمكان الاتصال بالمحكمة، والنظر في أمرهما من جهة المحكمة، أما منعها بغير حق فهذا لا يجوز له. نعم.
الفتاوى المشابهة
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- نصيحة للزوجة وأم زوجها بالصبر والتحمل والبعد عن... - ابن باز
- زوجة تحلف أيمانا كاذبة و تسب أم الزوج و إخوا... - ابن عثيمين
- هل الزوج من حقه يمنع زوجته من زيارة والديها وأ... - الالباني
- منع الزوج لزوجته من حجة الإسلام - الفوزان
- حكم منع الولي موليته من الدخول على زوجها بعد العقد - ابن باز
- هل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت... - اللجنة الدائمة
- هل للولي منع زواج المرأة لمفسدة شرعية؟ - ابن باز
- حكم منع الزوج زوجته الصلاة في المسجد - الفوزان
- حكم منع ولي المرأة الزوج من مراجعة زوجته - ابن باز
- نصيحة لولي منع ابنته من زوجها - ابن باز