تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم صلاة الفريضة بتيمم النافلة

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
من تيمم ليصلي نافلة هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة، أو لا؟

الجواب:
نعم له أن يصلي فرضة إذا كان ما وجد ماءًا، واستمر عدم الماء إلى أن جاءت.. مثلًا تيمم لصلاة الضحى؛ لأن ما هناك ماء، أو لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء، ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم، إلا إذا برئ من المرض، أو وجد الماء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.