أقسم على المصحف ألا يفعل شيئا وفعله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8558 )
س: رجل حضر للعمل بالمملكة العربية السعودية ، وجلس ثلاثة أشهر بدون عمل، وبعدها عمل حارس عمارة مع أحد المقاولين، ولكن المقاول عامله معاملة لم يتحملها، فضاقت الدنيا
في وجهه، وأقسم على المصحف أن لا يعمل حارسًا ، ولو كان هذا العمل مع أخوه، ونظرًا لأن صحته لا تقاوم عملاً آخر اضطر للعمل حارسًا في إحدى العمائر، وفعلاً هو الآن يعمل هذا العمل (حارس) فما هو الحكم في هذا اليمين وما هي الكفارة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر وجب على المذكور كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل حضر للعمل بالمملكة العربية السعودية ، وجلس ثلاثة أشهر بدون عمل، وبعدها عمل حارس عمارة مع أحد المقاولين، ولكن المقاول عامله معاملة لم يتحملها، فضاقت الدنيا
في وجهه، وأقسم على المصحف أن لا يعمل حارسًا ، ولو كان هذا العمل مع أخوه، ونظرًا لأن صحته لا تقاوم عملاً آخر اضطر للعمل حارسًا في إحدى العمائر، وفعلاً هو الآن يعمل هذا العمل (حارس) فما هو الحكم في هذا اليمين وما هي الكفارة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر وجب على المذكور كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله - اللجنة الدائمة
- حكم القراءة من المصحف على غير طهارة - ابن باز
- حكم صلاة الجماعة لمن يعمل حارساً - ابن باز
- ماهو الجزء من المصحف الذي يحرم لغير الطاهر م... - ابن عثيمين
- (افعلي ما يفعل الحاج) هل يعمّ مسّ المصحف؟ - ابن باز
- حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل - ابن باز
- هل يجوز الحلف بالمصحف والحلف على المصحف، مثل... - ابن عثيمين
- الحنث في قسمه بالمصحف - اللجنة الدائمة
- يقسم ألا يفعل المنكر ثم يفعله - اللجنة الدائمة
- حكم القسم على المصحف والكفارة الحنث في ذلك - ابن باز
- أقسم على المصحف ألا يفعل شيئا وفعله - اللجنة الدائمة