تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أوضى بثلث ماله يبنى به مسجدا في إحدى الد... - اللجنة الدائمة س: توفي شقيقي وترك  الوصية  التالية: الوصية: (إن ثلث ما أملك يبنى به مسجد في إحدى الدول الإسلامية الفقيرة) معلومة: كان ثلث المال عندما كتبت الوصية يساو...
العالم
طريقة البحث
أوضى بثلث ماله يبنى به مسجدا في إحدى الدول الفقيرة وزاد الثلث, ماذا يعمل بالزائد ؟
اللجنة الدائمة
س: توفي شقيقي وترك الوصية التالية: الوصية: (إن ثلث ما أملك يبنى به مسجد في إحدى الدول الإسلامية الفقيرة) معلومة: كان ثلث المال عندما كتبت الوصية يساوي مليون أو مليونين وأصبح اليوم أكثر من عشرة ملايين ريال. أسئلة: 1- هل من الواجب تخصيص المبلغ لبناء مسجد واحد أو عدة مساجد؟ 2- هل يجوز بناء المسجد أو جزء من المساجد داخل المملكة وذلك حفاظًا على عدم وقوع الوقف أو الأوقاف في أيدي
توجهه في غير الهدف الذي وضع من أجله؟ 3- في حال بناء مسجد أو عدة مساجد ووجود فائض نقدي من مخصص الوقف فهل يجوز بناء وقف لجمعية الأيتام أو أعمال خيرية أخرى مثل تحفيظ القرآن، أو يخصص الفائض لبناء المساجد فقط؟ والله يحفظكم وينفع بكم.

ج: الأصل تنفيذ الوصية كما نص عليها الموصي بأن يجعل ثلث ما يملك في بناء مسجد في إحدى الدول الإسلامية الفقيرة فإن بقي من المبلغ باق فيصرف في بناء مسجد أو مساجد في إحدى البلدان الإسلامية الفقيرة، ولا يجوز صرف شيء من هذه الوصية في غير جنس ما نص عليه الموصي وهو المساجد من وقف لجمعية الأيتام أو الأعمال الخيرية الأخرى من تحفيظ القرآن أو غيره.


Webiste