ما يعمل من شك في أداء التشهد الأوسط عند التسليم؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كنت في صلاة الظهر، وبعد إتمام الصلاة، وأنا في الجلوس الأخير أي: في التشهد الأخير شككت هل جلست للتشهد الأول، أو لم أجلس، فماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الأصل السلامة، تكمل التشهد، وتسلم والحمد لله، ما عليك شيء؛ لأن الأصل أنك أديته، فالشك لا أثر له في هذا؛ لأنه قد مضى، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
إذا كنت في صلاة الظهر، وبعد إتمام الصلاة، وأنا في الجلوس الأخير أي: في التشهد الأخير شككت هل جلست للتشهد الأول، أو لم أجلس، فماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الأصل السلامة، تكمل التشهد، وتسلم والحمد لله، ما عليك شيء؛ لأن الأصل أنك أديته، فالشك لا أثر له في هذا؛ لأنه قد مضى، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- ما هو التشهد الصحيح للصلاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم من نسي التشهد الأوسط - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة الإبراهمية في التشهد الأخير ؟ - الالباني
- حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول - ابن باز
- فائدة : الكلام على صفة التشهد الأول والأخير . - الالباني
- كيفية قراءة التشهد الأوسط - اللجنة الدائمة
- حكم من نسي التشهد الأوسط - ابن باز
- الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. - الالباني
- حكم الصلاة على النبي ﷺ في التشهد - ابن باز
- حكم قراءة التشهد كاملًا في التشهد الأول - ابن باز
- ما يعمل من شك في أداء التشهد الأوسط عند التسليم؟ - ابن باز