حكم العويل على الميت وإقامة الولائم وإطلاق النار
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذا السائل (عيد .ج. م) له مجموعة من الأسئلة، يقول: سماحة الشيخ! إذا مات الشخص عندنا في قريتنا يبنون، أو يقيمون له فاتحة ثلاثة أيام، ويذبحون له بعضًا من الخراف، والنساء تبكي بصوت عال جدًا، ويحملون الميت إلى المقبرة، ويطلقون النار، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
كل هذا منكر، كله منكر، الصياح منكر، إقامة الولائم منكرة، وإطلاق النار منكر، كل هذا لا أصل له، فالواجب الصبر، والاحتساب، والحمد لله، والبكاء بدمع العين من دون صوت لا بأس، البكاء مثلما قال ﷺ: العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لما مات ابنه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وقال ﷺ: إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم.
فالرسول ﷺ لعن النائحات، ونهى عن النوح والشق، وقال: أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة يعني عند المصيبة، الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: تشق ثوبها عند المصيبة.
وقال ﷺ: ليس منا من لطم الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية يعني: عند المصائب، وقال جرير ابن عبدالله البجلي: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة" لا يصنعون للناس طعامًا، ولا يجمعونهم، لكن إذا بعث إليهم أقاربهم ،أو جيرانهم طعامًا هذا لا بأس، سنة، لما جاء نعي جعفر لما قتل في الشام، قال النبي ﷺ لأهل بيته: اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد أتاهم ما يشغلهم فإذا بعث إليهم جيرانهم، أو أقاربهم طعامًا؛ هذا لا بأس، أما أنهم يصنعون هم أهل الميت طعامًا للناس، ويقيمون وليمة للناس، وهذا لا يجوز، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.
هذا السائل (عيد .ج. م) له مجموعة من الأسئلة، يقول: سماحة الشيخ! إذا مات الشخص عندنا في قريتنا يبنون، أو يقيمون له فاتحة ثلاثة أيام، ويذبحون له بعضًا من الخراف، والنساء تبكي بصوت عال جدًا، ويحملون الميت إلى المقبرة، ويطلقون النار، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
كل هذا منكر، كله منكر، الصياح منكر، إقامة الولائم منكرة، وإطلاق النار منكر، كل هذا لا أصل له، فالواجب الصبر، والاحتساب، والحمد لله، والبكاء بدمع العين من دون صوت لا بأس، البكاء مثلما قال ﷺ: العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لما مات ابنه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وقال ﷺ: إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم.
فالرسول ﷺ لعن النائحات، ونهى عن النوح والشق، وقال: أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة يعني عند المصيبة، الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: تشق ثوبها عند المصيبة.
وقال ﷺ: ليس منا من لطم الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية يعني: عند المصائب، وقال جرير ابن عبدالله البجلي: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة" لا يصنعون للناس طعامًا، ولا يجمعونهم، لكن إذا بعث إليهم أقاربهم ،أو جيرانهم طعامًا هذا لا بأس، سنة، لما جاء نعي جعفر لما قتل في الشام، قال النبي ﷺ لأهل بيته: اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد أتاهم ما يشغلهم فإذا بعث إليهم جيرانهم، أو أقاربهم طعامًا؛ هذا لا بأس، أما أنهم يصنعون هم أهل الميت طعامًا للناس، ويقيمون وليمة للناس، وهذا لا يجوز، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- حكم النياحة على الميت - ابن باز
- حكم بكاء النساء على الميت بصوت مرتفع - ابن باز
- حكم البكاء على الميت - ابن باز
- حكم صنع الطعام لأهل الميت - ابن باز
- حكم إقامة الولائم بعد دفن الميت والتهليل والزغاريد - ابن باز
- حكم الوصية بإقامة الولائم بعد الموت - ابن باز
- صنع الولائم لأهل الميت - اللجنة الدائمة
- حكم إقامة أهل الميت للمآتم والولائم بعد الدفن - ابن باز
- حكم الولائم التي تقام بعد الميت - ابن باز
- إقامة الولائم عند موت الميت من تركته فما حكم ذلك؟ - ابن باز
- حكم العويل على الميت وإقامة الولائم وإطلاق النار - ابن باز