حكم إرث البنت مع أعمامها من جدها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سامح طارق، من العراق، سامح يسأل جمعًا من الأسئلة، يقول في أحدها: توفي عمي قبل جدي بزمن، وترك بنتًا واحدة، وبعد موت جدي بفترة طويلة؛ حصلت قسمة الأرض التي يمتلكها جدي بين عمومتي، فهل هذه البنت تشارك حصة عمي المتوفى قبل جدي؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فبكم؟
الجواب:
ليس لها حق في الإرث، إن كان أبوها مات قبل أبيه، فالحق للموجودين، الأبناء الموجودين، والميت لا حق له، الذي مات قبل أبيه، وإنما الحق للورثة الموجودين، البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11].
إلا إذا كان جدها أوصى لها بشيء، إذا كان أوصى لها بشيء من الدراهم، أو جزء مشاع كالربع، أو الخمس؛ لا بأس، لكن ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، إذا أوصى لها بالثلث، أو أقل، أو بدراهم معينة، لا تزيد على الثلث، أو بأرض، أو بيت لا يزيد على الثلث، لا بأس، أما إن زاد على الثلث، فلا يسمح لها بالزيادة إلا برضا الورثة، إذا أوصى لها بشيء يزيد على الثلث؛ فالزائد ليس لها حق فيه، إلا برضاهم، يعني: الورثة إذا كانوا مرشدين، أما إن كانوا قاصرين؛ لا، لا تعطى الزيادة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سامح طارق، من العراق، سامح يسأل جمعًا من الأسئلة، يقول في أحدها: توفي عمي قبل جدي بزمن، وترك بنتًا واحدة، وبعد موت جدي بفترة طويلة؛ حصلت قسمة الأرض التي يمتلكها جدي بين عمومتي، فهل هذه البنت تشارك حصة عمي المتوفى قبل جدي؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فبكم؟
الجواب:
ليس لها حق في الإرث، إن كان أبوها مات قبل أبيه، فالحق للموجودين، الأبناء الموجودين، والميت لا حق له، الذي مات قبل أبيه، وإنما الحق للورثة الموجودين، البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11].
إلا إذا كان جدها أوصى لها بشيء، إذا كان أوصى لها بشيء من الدراهم، أو جزء مشاع كالربع، أو الخمس؛ لا بأس، لكن ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، إذا أوصى لها بالثلث، أو أقل، أو بدراهم معينة، لا تزيد على الثلث، أو بأرض، أو بيت لا يزيد على الثلث، لا بأس، أما إن زاد على الثلث، فلا يسمح لها بالزيادة إلا برضا الورثة، إذا أوصى لها بشيء يزيد على الثلث؛ فالزائد ليس لها حق فيه، إلا برضاهم، يعني: الورثة إذا كانوا مرشدين، أما إن كانوا قاصرين؛ لا، لا تعطى الزيادة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- سؤاله الأول يقول كان لي جد وقد توفي عن والدي... - ابن عثيمين
- زوج بنت البنت يكون محرما لجدتها - ابن عثيمين
- هل يرث أبناء البنت من تركة جدهم؟ - ابن باز
- منع البنات من الإرث - اللجنة الدائمة
- إذا أخذت المرأة ميراثها من أبيها فهل لها أن... - ابن عثيمين
- حكم إرث ابن الأخ - ابن باز
- لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم - ابن باز
- حكم حرمان البنات من الإرث - ابن باز
- لا إرث لأولاد الابن مع وجود أعمامهم من ا... - اللجنة الدائمة
- يقول لنا أخٌ توفي قبل والده وترك ابناً وبنتا... - ابن عثيمين
- حكم إرث البنت مع أعمامها من جدها - ابن باز