لا إرث لأولاد الابن مع وجود أعمامهم من الأبوين أو الأب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20945 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء، مرفقًا به الاستفتاء المقدم من ( م. ا. د ) من الهند، والمحال إلى اللجنة من
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2606 ) وتاريخ 6\5\1420هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: نحن نعيش في الهند، ويوجد لدى المسلمين هنا نظام وراثي، يقال إنه إسلامي، وهو أنه في حالة وفاة شخص في حياة والده فإن أولاد المتوفى لا يرثون شيئًا من ممتلكات جدهم، نتيجة لذلك يحرم الأطفال الأيتام من ممتلكات جدهم، ويتقاسم الأعمام ميراث أبيهم فيما بينهم دون أن يرحموا أطفال أخيهم الميت، وبذلك يصبح الأيتام فقراء، يتسولون ويعيشون في فاقة وبؤس ودون مأوى لهم، ولا شك أنكم تعلمون ما يحيكه أعداء الإسلام من مؤامرات ضد المسلمين، ولا يمكن لأحد الحصول على بطاقة إثبات الشخصية من الحكومة الهندية دون أن يكون له أو لأبيه عقار أو أرض مسجلة في دفتر الحكومة، ونظرًا للنظام الوراثي المشار إليه يفقد الأيتام حقوقهم في أرض جدهم وتحولهم إلى فقراء، لا يملكون أرضًا ولا عقارًا، فإنهم بالتالي يفقدون حق المواطنة، ويقعون في مأزق سياسي، أنا أعتقد بأن الإسلام جاء لمساعدة الإنسان وإنقاذه من ذل الدنيا والآخرة، وهو سلام وفلاح في الدنيا والآخرة، ولا أعتقد أن هناك نظامًا إسلاميًّا وراثيًّا يقف ضد مصلحة الأيتام المسلمين، وأنا أعتقد بأن هناك فئة ذات مصلحة قد حرفت هذا النظام، كما حصل في عهد الإمبراطور
أكبر أثناء حكمه الهند . لي رجاء وطلب من جلالتكم؛ وهو أن أتشرف بالحصول على فتوى بشأن المسألة المذكورة من قسم الفتاوى، عسى أن يكون في ذلك خلاص للأيتام المسلمين من أزماتهم الاقتصادية والسياسية، وأن يكون وسيلة لهم للعيش في سلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا إرث لأولاد الابن مع وجود أعمامهم من الأبوين أو الأب؛ لأنهم محجوبون بهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر والأعمام المباشرون أولى من أولاد الابن لأنهم أبناء الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء، مرفقًا به الاستفتاء المقدم من ( م. ا. د ) من الهند، والمحال إلى اللجنة من
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2606 ) وتاريخ 6\5\1420هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: نحن نعيش في الهند، ويوجد لدى المسلمين هنا نظام وراثي، يقال إنه إسلامي، وهو أنه في حالة وفاة شخص في حياة والده فإن أولاد المتوفى لا يرثون شيئًا من ممتلكات جدهم، نتيجة لذلك يحرم الأطفال الأيتام من ممتلكات جدهم، ويتقاسم الأعمام ميراث أبيهم فيما بينهم دون أن يرحموا أطفال أخيهم الميت، وبذلك يصبح الأيتام فقراء، يتسولون ويعيشون في فاقة وبؤس ودون مأوى لهم، ولا شك أنكم تعلمون ما يحيكه أعداء الإسلام من مؤامرات ضد المسلمين، ولا يمكن لأحد الحصول على بطاقة إثبات الشخصية من الحكومة الهندية دون أن يكون له أو لأبيه عقار أو أرض مسجلة في دفتر الحكومة، ونظرًا للنظام الوراثي المشار إليه يفقد الأيتام حقوقهم في أرض جدهم وتحولهم إلى فقراء، لا يملكون أرضًا ولا عقارًا، فإنهم بالتالي يفقدون حق المواطنة، ويقعون في مأزق سياسي، أنا أعتقد بأن الإسلام جاء لمساعدة الإنسان وإنقاذه من ذل الدنيا والآخرة، وهو سلام وفلاح في الدنيا والآخرة، ولا أعتقد أن هناك نظامًا إسلاميًّا وراثيًّا يقف ضد مصلحة الأيتام المسلمين، وأنا أعتقد بأن هناك فئة ذات مصلحة قد حرفت هذا النظام، كما حصل في عهد الإمبراطور
أكبر أثناء حكمه الهند . لي رجاء وطلب من جلالتكم؛ وهو أن أتشرف بالحصول على فتوى بشأن المسألة المذكورة من قسم الفتاوى، عسى أن يكون في ذلك خلاص للأيتام المسلمين من أزماتهم الاقتصادية والسياسية، وأن يكون وسيلة لهم للعيش في سلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا إرث لأولاد الابن مع وجود أعمامهم من الأبوين أو الأب؛ لأنهم محجوبون بهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر والأعمام المباشرون أولى من أولاد الابن لأنهم أبناء الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل الأولاد يحجبون الأعمام وإذا مات الإبن وتر... - ابن عثيمين
- ابن الابن لا يرث مع وجود الابن - الفوزان
- إذا أخذت المرأة ميراثها من أبيها فهل لها أن... - ابن عثيمين
- هل يجوز للأب أن يمنع أولاده من الإرث إذا كانوا... - الالباني
- هل يجوز أن أسلم على زوجات أعمامي علماً أن له... - ابن عثيمين
- يقول لنا أخٌ توفي قبل والده وترك ابناً وبنتا... - ابن عثيمين
- ميراث ابن الإبن مع وجود الإبن - اللجنة الدائمة
- حكم إرث البنت مع أعمامها من جدها - ابن باز
- لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم - اللجنة الدائمة
- لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم - ابن باز
- لا إرث لأولاد الابن مع وجود أعمامهم من ا... - اللجنة الدائمة