لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان، وبعد ذلك توفي والده، فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟
الجواب: ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق على صحته. ومعنى قوله: أولى رجل ذكر أقرب.
ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية.
الجواب: ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق على صحته. ومعنى قوله: أولى رجل ذكر أقرب.
ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية.
الفتاوى المشابهة
- توفي والدي في حادث سيارة وكان السائق ابنه فه... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن أسلم على زوجات أعمامي علماً أن له... - ابن عثيمين
- لا يرث المسلم من الكافر - اللجنة الدائمة
- حكم إرث البنت مع أعمامها من جدها - ابن باز
- الأخت لا ترث مع وجود أولاد للميت - اللجنة الدائمة
- لا إرث لأولاد الابن مع وجود أعمامهم من ا... - اللجنة الدائمة
- المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه - اللجنة الدائمة
- يقول لنا أخٌ توفي قبل والده وترك ابناً وبنتا... - ابن عثيمين
- من توفي قبل والده فلا يرثه - اللجنة الدائمة
- لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم - اللجنة الدائمة
- لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم - ابن باز