حكم من حلف ألا تدخل بيته هدية معينة ثم دخلت
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ننتقل بعد هذا إلى المملكة الأردنية الهاشمية عمان، عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع همام العبادي فيما يبدو، الأخ همام له سؤال يقول: أهدى قريب زوجتي لنا هدية، فلما رأيتها قلت: علي الحرام لا تدخل بيتي، فأبقوها عند الجيران، وفي اليوم الثاني أدخلت إلى بيتي، واستعملناها، واستفدنا منها، ما هو كفارة ذلك القول؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
أولًا: هذا لغو لا يجوز، تحريم الحلال لا يجوز، عليك التوبة إلى الله من ذلك.
الأمر الثاني: على حسب نيتك، إن كنت قصدت الامتناع منها، ولم تقصد تحريم زوجتك، ولا طلاقها؛ فعليك كفارة يمين، والحمد لله، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.. عشرة، كل واحد له نصف الصاع من التمر، أو الرز، أو الحنطة، كيلو ونصف كل واحد.
أما إن كنت أردت تحريم الزوجة؛ فعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصم شهرين متتابعين، ستين يومًا، فإن عجزت؛ تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا قبل أن تقرب زوجتك، كل صاع بين اثنين، يعني: كل صاع ثلاثة كيلو ... كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر، أو غيره، أو حنطة، أو أرز.
أما إن كنت أردت الطلاق، أردت أنها إذا دخلت بيتك تكن امرأتك طالقًا؛ فإنه يقع بها طلقة واحدة إذا كنت أردت الطلاق، وتراجعها في الحال، تشهد اثنين من إخوانك الطيبين، تشهدهم أنك راجعت زوجتك.
الخلاصة: أن لك في هذا ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن تكون أردت الامتناع فقط، فهذا فيه كفارة يمين لما استعملتموها، ودخلت البيت، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة، كل واحد له نصف الصاع، كيلو ونصف، أو كسوة ........ تجزئه في الصلاة.
الحال الثاني: أن تكون أردت التحريم، تحريمها عليك، تحريم الزوجة بذلك إن دخلت البيت، فهذا فيه كفارة الظهار، كما بينها الله في سورة المجادلة، وهي: عتق رقبة مؤمنة قبل أن تمس زوجتك، فإن عجزت؛ تصم شهرين متتابعين، ستين يومًا قبل أن تمس زوجتك، فإن لم تقدر -لا هذا ولا هذا- فعليك إطعام ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا كل صاع بين اثنين، ومقدار ذلك تسعين كيلو، كل واحد له كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر، أو أرز، أو حنطة، أو ذرة، ونحو ذلك، مع التوبة والاستغفار.
الحال الثالث: أن تكون أردت الطلاق، أردت أنها إن دخلت بيتك فهي مطلقة زوجتك، فهذا الكلام يقع به طلقة، ولك مراجعتها في العدة، بشهادة اثنين، تشهد اثنين من أهل السنة، تشهد اثنين أنك راجعتها، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين، نسأل الله للجميع الهداية، نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، إذا أذنتم لي سماحة الشيخ بعرض ما أعرفة عن أحوال الناس في مثل هذا الباب.
الشيخ: نعم.
المقدم: مثل هذا الباب يغلب عليه أنهم يريدون توفير الهدية للمهدي، بحيث لا يكلف نفسه، فحينئذٍ لا بد لسماحتكم من تعليق وحكم آخر؟
الشيخ: على كل حال هو هذا التفصيل إذا كان أراد الامتناع من قبولها توفيرًا له، ورحمة له، وعدم تكليف له؛ فهو إذا قبلها فيها كفارة اليمين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
ننتقل بعد هذا إلى المملكة الأردنية الهاشمية عمان، عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع همام العبادي فيما يبدو، الأخ همام له سؤال يقول: أهدى قريب زوجتي لنا هدية، فلما رأيتها قلت: علي الحرام لا تدخل بيتي، فأبقوها عند الجيران، وفي اليوم الثاني أدخلت إلى بيتي، واستعملناها، واستفدنا منها، ما هو كفارة ذلك القول؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
أولًا: هذا لغو لا يجوز، تحريم الحلال لا يجوز، عليك التوبة إلى الله من ذلك.
الأمر الثاني: على حسب نيتك، إن كنت قصدت الامتناع منها، ولم تقصد تحريم زوجتك، ولا طلاقها؛ فعليك كفارة يمين، والحمد لله، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.. عشرة، كل واحد له نصف الصاع من التمر، أو الرز، أو الحنطة، كيلو ونصف كل واحد.
أما إن كنت أردت تحريم الزوجة؛ فعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصم شهرين متتابعين، ستين يومًا، فإن عجزت؛ تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا قبل أن تقرب زوجتك، كل صاع بين اثنين، يعني: كل صاع ثلاثة كيلو ... كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر، أو غيره، أو حنطة، أو أرز.
أما إن كنت أردت الطلاق، أردت أنها إذا دخلت بيتك تكن امرأتك طالقًا؛ فإنه يقع بها طلقة واحدة إذا كنت أردت الطلاق، وتراجعها في الحال، تشهد اثنين من إخوانك الطيبين، تشهدهم أنك راجعت زوجتك.
الخلاصة: أن لك في هذا ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن تكون أردت الامتناع فقط، فهذا فيه كفارة يمين لما استعملتموها، ودخلت البيت، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة، كل واحد له نصف الصاع، كيلو ونصف، أو كسوة ........ تجزئه في الصلاة.
الحال الثاني: أن تكون أردت التحريم، تحريمها عليك، تحريم الزوجة بذلك إن دخلت البيت، فهذا فيه كفارة الظهار، كما بينها الله في سورة المجادلة، وهي: عتق رقبة مؤمنة قبل أن تمس زوجتك، فإن عجزت؛ تصم شهرين متتابعين، ستين يومًا قبل أن تمس زوجتك، فإن لم تقدر -لا هذا ولا هذا- فعليك إطعام ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا كل صاع بين اثنين، ومقدار ذلك تسعين كيلو، كل واحد له كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر، أو أرز، أو حنطة، أو ذرة، ونحو ذلك، مع التوبة والاستغفار.
الحال الثالث: أن تكون أردت الطلاق، أردت أنها إن دخلت بيتك فهي مطلقة زوجتك، فهذا الكلام يقع به طلقة، ولك مراجعتها في العدة، بشهادة اثنين، تشهد اثنين من أهل السنة، تشهد اثنين أنك راجعتها، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين، نسأل الله للجميع الهداية، نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، إذا أذنتم لي سماحة الشيخ بعرض ما أعرفة عن أحوال الناس في مثل هذا الباب.
الشيخ: نعم.
المقدم: مثل هذا الباب يغلب عليه أنهم يريدون توفير الهدية للمهدي، بحيث لا يكلف نفسه، فحينئذٍ لا بد لسماحتكم من تعليق وحكم آخر؟
الشيخ: على كل حال هو هذا التفصيل إذا كان أراد الامتناع من قبولها توفيرًا له، ورحمة له، وعدم تكليف له؛ فهو إذا قبلها فيها كفارة اليمين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حلف على عدم فعل شيء ثم فعله - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق على امرأته ألا تخرج من بيتها - ابن باز
- كفارة الحلف على تحريم الحلال - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق مع المظاهرة من الزوجة - ابن باز
- الحلف بالحرام فيه كفارة يمين - ابن باز
- ما حكم من حلف بالطلاق ألا يدخل بيت قريبه وند... - ابن عثيمين
- حكم من حلف بالحرام ألا يفعل شيئًا ما ثم فعله - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق ألا يدخل بيت أخته ثم دخله - ابن باز
- حلف أن لا يدخل زوجته في بيته - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف لا يدخل بيتًا ثم اشتراه - ابن باز
- حكم من حلف ألا تدخل بيته هدية معينة ثم دخلت - ابن باز