الشيخ : إذا كان الإنسان عندما حين عرضها للبيع لا يقصد التجارة والربح فليس فليها زكاة ، لأن ذلك عبارة عن سلعة طابت نفسه منها فيريد أن يبيعها ، وهذا لا زكاة فيه .
أما إذا عرضها للبيع بقصد التكسب فهذه عروض تجارة يجب عليه زكاتها إذا تم الحول عليها من نيته .
لكن يظهر لي والله أعلم من هذا السؤال أن الرجل أراد أن يستغني عن الأرض ويتخذ أرضاً بدلها ، فإذا كانت هذه النية فليست عروض تجارة ، أما إذا كانت النية أن يتكسب فيها ويربح فهي عروض تجارة ، نعم.