حكم من تزوج بامرأة يظن أنها بكر فإذا هي حامل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أولى الرسائل وردت من الأخ (ع. م. خ) مصري الجنسية مقيم بالمملكة، يقول في رسالته: تزوجت امرأة ليست من أقاربي من مدة تتراوح بين عام واحد، وبعد الزواج حصل لها مرض فذهبت بها إلى الطبيب المختص للنساء، فقال لي بعد الكشف عليها: امرأتك حامل في الشهر السادس، وكان هذا الأمر -أي: ذهابنا إلى الدكتور بعد زواجي بها بشهر تقريباً- فهل يحق لي أن أبقى معها وأعاملها كزوجة، وآمن عليها في عرضها وشرفها بعد الذي حصل وهي بكر، ولم يكن عندي علم إلا بعد الزواج بها، أم يكون الطلاق أفضل رغم أنني لا أريد أن أعيش معها وقد حصل لي منها عقدة نفسية، فإذا حصل الطلاق هل لها علي حقوق من ذهب وخلافه ومهر؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: هذا النكاح باطل؛ لأنه صادفها حبلى، ونكاح الحبلى لا يصح من غير الناكح، وقد صح عن رسول الله ﷺ: أنه نهى أن يسقي العبد زرع غيره يعني: أن ينكح الحامل، فالواجب عليك فراقها وتركها.
أما ما يتعلق بالمهر وما يتعلق بحقوقها فهذا بينك وبينها عند المحكمة إن لم تصطلحا على شيء.
فالمقصود النكاح باطل؛ لأنها امرأة معتدة من غيرك وحامل من غيرك والنكاح باطل، وأما ما يتعلق هل هي مطاوعة أو مكرهة على الزنا وأسباب هذا الحمل هذا شيء يتعلق بالمحكمة، وبما تراه المحكمة الكفاية فيما يتعلق بأمر المرأة، وأمر الدعوى بينك وبينها في حقوقها، والله أعلم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً عليه أن يفارقها؟
الشيخ: نعم.
المقدم: أحسنتم وأثابكم الله.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: هذا النكاح باطل؛ لأنه صادفها حبلى، ونكاح الحبلى لا يصح من غير الناكح، وقد صح عن رسول الله ﷺ: أنه نهى أن يسقي العبد زرع غيره يعني: أن ينكح الحامل، فالواجب عليك فراقها وتركها.
أما ما يتعلق بالمهر وما يتعلق بحقوقها فهذا بينك وبينها عند المحكمة إن لم تصطلحا على شيء.
فالمقصود النكاح باطل؛ لأنها امرأة معتدة من غيرك وحامل من غيرك والنكاح باطل، وأما ما يتعلق هل هي مطاوعة أو مكرهة على الزنا وأسباب هذا الحمل هذا شيء يتعلق بالمحكمة، وبما تراه المحكمة الكفاية فيما يتعلق بأمر المرأة، وأمر الدعوى بينك وبينها في حقوقها، والله أعلم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً عليه أن يفارقها؟
الشيخ: نعم.
المقدم: أحسنتم وأثابكم الله.
الفتاوى المشابهة
- أنا رجل في الخامسة الثلاثين من العمر وقد تزو... - ابن عثيمين
- حكم المعتدة الحامل - اللجنة الدائمة
- عندما يأتي الرجل أهله وهي حامل هل يقول هذا ا... - ابن عثيمين
- حكم التزوج بامرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم طلاق المرأة الحامل - ابن باز
- حكم من تزوج بامرأة تصلي وهو لا يصلي - ابن باز
- ما حكم الرجل الذي يتزوج بامرأة وقد زنا بها من... - الالباني
- هل يجوز طلاق الحامل - اللجنة الدائمة
- نكاح الحامل - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح بامرأة حامل - ابن باز
- حكم من تزوج بامرأة يظن أنها بكر فإذا هي حامل - ابن باز