ما النصيحة لمن يتساهل في مسائل الطلاق؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل من كلمةٍ ترونها توجيهًا بمناسبة الحديث عن الطلاق، ومع كثرة الأسئلة عن الطلاق والتَّساهل بها مع الأسف الشديد، وكثرة إطلاق ألفاظ التحريم؟
الجواب:
نعم، نعم، نُوجِّه إخواننا بأن يتَّقوا الله، ويحذروا أسبابَ الطلاق: من الغضب، والخصومات، والمنازعات، وإذا غضب فليستعذ بالله من الشيطان، ولا يعجل في الطلاق، لا يعجل، ولو غاضبته فليكن أحلم منها، وأقوى منها، وأكمل إيمانًا، وأكمل تقوى، ليصبر، وليتحمّل، ولا يعجل في الطلاق، فإذا عزم على الطلاق ورأى المصلحة فيُطلِّق طلقةً واحدةً فقط في حال طهرٍ ما جامعها فيه، أو في حال حملها، هذا هو حال الطلاق، حالان: إما في حال الحمل، وإما في حال طهرٍ لم يُجامعها فيه.
ولا يُطلِّق في غير هذين الحالين، لا يُطلِّق في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهرٍ جامعها فيه، لا يُطلِّق في هذه الأحوال الثلاثة، ولكن يُطلِّق في حالين: أحدهما: أن تكون حاملًا فلا بأس بطلاقه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: طلِّقها طاهرًا أو حاملًا، أو في حال طهرٍ لم يُجامعها فيه، بعد طُهرها من الحيض، أو من النفاس، إذا عزم على الطلاق يُطلِّقها في الحال قبل أن يمسَّها -قبل أن يُجامعها- طلقةً واحدةً فقط، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، قال العلماء في تفسيرها: طلاقهنَّ للعدَّة أن يُطلَّقن طاهرات من غير جماعٍ، هذا هو طلاق العدَّة، طاهرات من غير جماعٍ، أو في حال الحمل، هذا طلاقهنَّ للعدَّة.
ولا يُطلِّق بالثلاث، لا يجوز أن يُطلِّق بالثلاث، لا مجموعة، ولا مُفرَّقةً، ولكن يُطلِّقها واحدةً فقط إذا عزم، طلقة واحدة حتى تكون لها الرجعة، حتى لا يسدّ الباب.
هل من كلمةٍ ترونها توجيهًا بمناسبة الحديث عن الطلاق، ومع كثرة الأسئلة عن الطلاق والتَّساهل بها مع الأسف الشديد، وكثرة إطلاق ألفاظ التحريم؟
الجواب:
نعم، نعم، نُوجِّه إخواننا بأن يتَّقوا الله، ويحذروا أسبابَ الطلاق: من الغضب، والخصومات، والمنازعات، وإذا غضب فليستعذ بالله من الشيطان، ولا يعجل في الطلاق، لا يعجل، ولو غاضبته فليكن أحلم منها، وأقوى منها، وأكمل إيمانًا، وأكمل تقوى، ليصبر، وليتحمّل، ولا يعجل في الطلاق، فإذا عزم على الطلاق ورأى المصلحة فيُطلِّق طلقةً واحدةً فقط في حال طهرٍ ما جامعها فيه، أو في حال حملها، هذا هو حال الطلاق، حالان: إما في حال الحمل، وإما في حال طهرٍ لم يُجامعها فيه.
ولا يُطلِّق في غير هذين الحالين، لا يُطلِّق في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهرٍ جامعها فيه، لا يُطلِّق في هذه الأحوال الثلاثة، ولكن يُطلِّق في حالين: أحدهما: أن تكون حاملًا فلا بأس بطلاقه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: طلِّقها طاهرًا أو حاملًا، أو في حال طهرٍ لم يُجامعها فيه، بعد طُهرها من الحيض، أو من النفاس، إذا عزم على الطلاق يُطلِّقها في الحال قبل أن يمسَّها -قبل أن يُجامعها- طلقةً واحدةً فقط، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، قال العلماء في تفسيرها: طلاقهنَّ للعدَّة أن يُطلَّقن طاهرات من غير جماعٍ، هذا هو طلاق العدَّة، طاهرات من غير جماعٍ، أو في حال الحمل، هذا طلاقهنَّ للعدَّة.
ولا يُطلِّق بالثلاث، لا يجوز أن يُطلِّق بالثلاث، لا مجموعة، ولا مُفرَّقةً، ولكن يُطلِّقها واحدةً فقط إذا عزم، طلقة واحدة حتى تكون لها الرجعة، حتى لا يسدّ الباب.
الفتاوى المشابهة
- ويكون الطلاق في غير العدة في حالين : - ابن عثيمين
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه. - ابن عثيمين
- من أحكام الطلاق - ابن عثيمين
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- بيان تساهل الناس في أمر الطلاق . - ابن عثيمين
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- التساهل بالطلاق - ابن باز
- حالات الطلاق السني - ابن باز
- ما النصيحة لمن يتساهل في مسائل الطلاق؟ - ابن باز