ويكون الطلاق في غير العدة في حالين :
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ويكون الطلاق لغير العدة إذا طلقها في حيض أو طلقها في طهر جامعها فيه هذا طلاق لغير العدة فيكون محرماً يكون محرماً فإذا كانت المرأة حائضاً وطلقها زوجها قلنا هذا طلاق محرم وعليك أن تردها لماذا؟ أجيبوا يا جماعة
الفتاوى المشابهة
- لا بد في الطلاق من عدة متيقتة. - ابن عثيمين
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- من أحكام الطلاق - ابن عثيمين
- كيف يكون الطلاق لعدة ولغير العدة. - ابن عثيمين
- حالات الطلاق السني - ابن باز
- طلاق الحائض محرم ويجب مراجعتها . - ابن عثيمين
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- هل يقع الطلاق في غير العدة. - ابن عثيمين
- الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه. - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى :" لعدتهن " ويكون الطلاق للع... - ابن عثيمين
- ويكون الطلاق في غير العدة في حالين : - ابن عثيمين