تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل هناك أدلة على أن المرأة الحائض تفعل جميع ال... - الالبانيالسائل : بالنسبة لدخول المرأة المسجد وهي حائض أو نفساء ، هل هناك يعني أكثر من دليل غير الدليل اللي حضرتك ذكرته في مسألة الحج تفعل المرأة كل شيء في الحج ...
العالم
طريقة البحث
هل هناك أدلة على أن المرأة الحائض تفعل جميع العبادات إلا الصلاة والطواف ومنها دخول المسجد ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بالنسبة لدخول المرأة المسجد وهي حائض أو نفساء ، هل هناك يعني أكثر من دليل غير الدليل اللي حضرتك ذكرته في مسألة الحج تفعل المرأة كل شيء في الحج إلا الصلاة والطواف ؟

الشيخ : أوَّلًا : لا يكفيك هذا الدليل ؟

السائل : لا ، يعني هل هناك غيره ؟

الشيخ : أنا عارف سؤالك ، لكن أريد أن أعرف جواب سؤالي .

السائل : أيوا .

الشيخ : ألا يكفيك هذا وحده ؟

السائل : هو يكفي وحده ، لكن شبهة الذين يقولون بأقوال غير هذه .

الشيخ : آ .

السائل : نريد أن نتوسع شيخ !

الشيخ : معليش ، الذين يقولون بخلاف هذا الحديث .

السائل : نعم .

الشيخ : هل عندهم ولو حديث واحد حتى نقنع به منهم ؟

السائل : من الظاهر ما عندهم .

الشيخ : فإذًا يكفيك هذا عليهم هههه .

السائل : ولو زدتنا لا شيء فيها إن شاء الله .

الشيخ : نعم ؟

السائل : لو زدتنا لا شيء فيها !

الشيخ : معليش ، لكن أنا أوطد لك شؤون السنة بحجة أن هذا دليل فرد ، هاتوا أنتم دليل نصف فرد ، وليس عندهم ، ثم عندنا حديث - أيضًا - هو في " صحيح مسلم " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لعائشة : يا عائشة ، ناوليني الخمرة من المسجد . قالت : يا رسول الله ، إنِّي حائض . قال : إنَّ حيضَتَكِ ليسَتْ في يدك ؛ إذًا هذا نص صريح أنه أوَّلًا : أذن لها أن تدخل المسجد لتتناول منه الخمرة ، والخمرة هنا المقصود بها سجادة الصلاة .

السائل : تمام .

الشيخ : فهي كأنه قام في ذهنها ناحية قد تشعر بها بعض النسوة ، بل وبعض الرجال أيضًا .

السائل : نعم .

الشيخ : إنه هل يليق بالجنب بل بالحائض أن تطأ المسجد وهي حائض ؟! فضلًا عن أنه هل يليق بها أن تتناول سجادة من المسجد وهي حائض ؟! فلفت النبي - صلى الله عليه وسلم - نظرها بقوله - عليه الصلاة والسلام - لها : إنَّ حيضَتَكِ ليسَتْ في يدك ، والحيضة هنا المقصود هو دم الحيض ، فإذًا ماذا عليك لو أنك أنت دخلتي المسجد وناولتيني الخمرة فلا شيء في ذلك ، هذا دليل أيضًا ثاني ، والدليل الثالث والأخير : هي القاعدة المتفق عليها وهي : " أن الأصل في الأشياء الإباحة " ، فمن ادعى خلافها يكون خارجا عنها إلا بدليل شرعي وإذ لا دليل له لهم في ذلك يخالف هذه القاعدة ، فالواجب عليهم حينئذٍ أن يقفوا عندها ، وألا يخرجوا عنها ، والسلام عليكم .

السائل : جزاكم الله خيرًا .

Webiste