حكم دخول الحائض والجنب المسجد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: تسأل وتقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد وإذا كان الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد فما الحكم؟
الجواب: إذا كان الدخول لحاجة تأخذ حاجة من المسجد، تأخذ سجادة من المسجد تأخذ عصا تأخذ نعلين تأخذ حاجة من المسجد لا بأس، أما الجلوس فيه لا تجلس النبي ﷺ قال لـعائشة: ناوليني الخمرة - الحصير الذي يصلي عليه سجادة- قالت: يا رسول الله! إني حائض قال: إن حيضتك ليست في يدك فأمرها بالدخول وأخذ الخمرة يعني: الحصير وهي حائض، وقال الله جل وعلا في هذا المعنى: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] فالجنب كالحائض لا يدخل المسجد إلا عابر سبيل لا يجلس، فأذن الله في عابر السبيل الذي يمر مرور ويأخذ حاجة ويمر، سواءً من الجنب أو حائض أو نفساء، أما الجلوس لا، جاء في الحديث يقول ﷺ: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب يعني: الجلوس فيه، ولهذا قال سبحانه: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: إذا كان الدخول لحاجة تأخذ حاجة من المسجد، تأخذ سجادة من المسجد تأخذ عصا تأخذ نعلين تأخذ حاجة من المسجد لا بأس، أما الجلوس فيه لا تجلس النبي ﷺ قال لـعائشة: ناوليني الخمرة - الحصير الذي يصلي عليه سجادة- قالت: يا رسول الله! إني حائض قال: إن حيضتك ليست في يدك فأمرها بالدخول وأخذ الخمرة يعني: الحصير وهي حائض، وقال الله جل وعلا في هذا المعنى: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] فالجنب كالحائض لا يدخل المسجد إلا عابر سبيل لا يجلس، فأذن الله في عابر السبيل الذي يمر مرور ويأخذ حاجة ويمر، سواءً من الجنب أو حائض أو نفساء، أما الجلوس لا، جاء في الحديث يقول ﷺ: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب يعني: الجلوس فيه، ولهذا قال سبحانه: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- حكم دخول المرأة الحائض المسجد لإلقاء الدروس - الفوزان
- دخول الحائض لما يلحق بالمسجد - ابن باز
- حكم جلوس الحائض في المسجد لسماع الدروس - ابن باز
- حكم جلوس الحائض في المسجد - الفوزان
- دخول المسجد للجنب - اللجنة الدائمة
- حكم دخول المرأة الحائض إلى المسجد. - الفوزان
- المسجد لا يحل لحائض ولا جنب - ابن باز
- لا يجوز للحائض دخول المسجد - اللجنة الدائمة
- دخول المسجد للحائض - اللجنة الدائمة
- دخول الحائض المسجد - اللجنة الدائمة
- حكم دخول الحائض والجنب المسجد - ابن باز