تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم الرضاع المتفرق في الحَوْلَين

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
رجل رضع في السنة الأولى مرة، وفي السنة الثانية رضع مرات؟

الجواب:
ما دام في الحولين وتمت خمسًا يكون ولدًا له، ولو متفرقات، ولو كان هذا في شهر، وهذا في شهر، وهذا في شهر، فإذا بلغت خمسًا فأكثر صار ولدًا له.
س: في الحولين؟
ج: نعم، يكون الطفلُ في الحولين.
س: تحسب متفرقة؟
ج: نعم، ولو متفرقات.