الجواب: ما دام أن الأمر صدر فيه فتوى، من عالم من العلماء فلا داعي للبحث فيه مرة ثانية، وإن كان في شك من صحة هذه الفتوى، أو في شك من علم هذا الرجل أو تقواه فعليه أن يراجع المفتي أو القاضي في بلده ليدرس الملابسات والأقوال، أما مجرد السؤال في مسألة هذا
لا يكفي، لأنه يحتاج إلى تثبت وإلى نظر في الملابسات والأحوال بين الزوج وزوجته، وأسباب الطلاق وما إلى ذلك.