تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الرضاع بعد الحولين - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  3055  )   س 4: فيه رجل وأخوه الكبير عنده ولد، والصغير عنده ولد، ولد الكبير زائد على ولد الصغير، وعند الفطام للولد الكبير...
العالم
طريقة البحث
الرضاع بعد الحولين
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3055 )
س 4: فيه رجل وأخوه الكبير عنده ولد، والصغير عنده ولد، ولد الكبير زائد على ولد الصغير، وعند الفطام للولد الكبير امرأة أخيه الصغير قالت: إنها كانت نائمة ثم جاءها ولد الكبير بعد الفطام ورضع منها مرة واحدة وليس عن طريقة جوع وإنه مفطوم وله ثلاث سنوات هل يجوز أن يتزوج من بنات عمه أم يحرمن بسبب الرضاعة؟
ج 4: إذا كان الواقع ما ذكر من الرضاع مرة واحدة وسن الرضيع ثلاث سنوات - جاز لهذا الرضيع أن يتزوج من بنات عمه اللاتي رضع من أمهن واللاتي لم يرضع من أمهن؛ لأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، ولما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها: (كان
فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste