حكم الرضاع المتفرق في الحَوْلَين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رجل رضع في السنة الأولى مرة، وفي السنة الثانية رضع مرات؟
الجواب:
ما دام في الحولين وتمت خمسًا يكون ولدًا له، ولو متفرقات، ولو كان هذا في شهر، وهذا في شهر، وهذا في شهر، فإذا بلغت خمسًا فأكثر صار ولدًا له.
س: في الحولين؟
ج: نعم، يكون الطفلُ في الحولين.
س: تحسب متفرقة؟
ج: نعم، ولو متفرقات.
رجل رضع في السنة الأولى مرة، وفي السنة الثانية رضع مرات؟
الجواب:
ما دام في الحولين وتمت خمسًا يكون ولدًا له، ولو متفرقات، ولو كان هذا في شهر، وهذا في شهر، وهذا في شهر، فإذا بلغت خمسًا فأكثر صار ولدًا له.
س: في الحولين؟
ج: نعم، يكون الطفلُ في الحولين.
س: تحسب متفرقة؟
ج: نعم، ولو متفرقات.
الفتاوى المشابهة
- شروط الرضاع المحرم - ابن باز
- هل يجوز صيام ست من شوال متفرقة ؟ وأيهما أفضل... - ابن عثيمين
- فتاوى متفرقة في الطلاق - 6 - الفوزان
- الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر في الحولين - ابن باز
- حكم الزيادة في الرضاع على حولين - ابن باز
- الرضاع المحرم مـا كـان في الحولين - اللجنة الدائمة
- تتمة الإجابة على السؤال : هل يثبت التحريم في... - ابن عثيمين
- الرضاع بعد الحولين - اللجنة الدائمة
- حكم رضاع الطفل بعد الحولين - ابن باز
- مسائل متفرقة في الحج - ابن عثيمين
- حكم الرضاع المتفرق في الحَوْلَين - ابن باز