تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم خُلْوَة الرجل بالمرأتين

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
خُلُوُّ الرجل بالمرأتين منهيٌّ عنه؟

الجواب:
ما فيه بأس، الخُلُوُّ بواحدةٍ فقط، أما إذا كانوا ثلاثةً من دون فتنةٍ ومن دون تهمةٍ فلا بأس؛ لأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإنَّ الشيطان ثالثهما، فإذا كانتا اثنتين أو أكثر زالت الخُلْوة، إلا إذا كانت هناك تُهمة.
س: ولو كانت المرأةُ كبيرةً؟
ج: ولو كبيرة، فالحديث عام، لكل ساقطةٍ لاقطة.