يحرم بقاء التي أسلمت في عصمة الكافر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20663 )
س: يرد إلى المكاتب نساء يردن الإسلام وهن متزوجات
من غير مسلمين، ومن المعلوم أن بقاء المرأة المسلمة مع زوج كافر محرم، فهل تخبر بذلك قبل نطق الشهادة أو بعدها؟ خاصة وأن علمها بهذا الحكم قد يؤدي إلى ترددها في قبول الإسلام أو الارتداد عنه بحسب وقت إخبارها به، وما رأي الشرع فيمن يقول بعدم إخبارها البتة أو تأجيله حتى يحسن إسلامها، محتجا بأن بقاء المرأة المسلمة مع زوج آخر حرام، وردتها عن الإسلام أو رفضها له أصلا كفر، فيرتكب أخف الضررين المتمثل في هذه الحالة ببقاء المرأة المسلمة مع زوجها الكافر دفعا لردتها أو إعراضها عن قبول الإسلام. آمل تكرم سماحتكم ببيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
ج: إذا أسلمت المرأة وهي في عصمة كافر فإنه يحرم عليها البقاء معه؛ لقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وتخبر بأن عليها العدة ابتداء من إسلامها، فإن أسلم زوجها وهي في العدة ردت إليه، وإن خرجت من العدة وهو لم يسلم فإنها تبين منه وتحل لغيره، وسييسر الله لها الخير كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
وهذا حكم شرعي لا بد من بيانه والعمل به، ولا يمنع من ذلك خشية ردتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يرد إلى المكاتب نساء يردن الإسلام وهن متزوجات
من غير مسلمين، ومن المعلوم أن بقاء المرأة المسلمة مع زوج كافر محرم، فهل تخبر بذلك قبل نطق الشهادة أو بعدها؟ خاصة وأن علمها بهذا الحكم قد يؤدي إلى ترددها في قبول الإسلام أو الارتداد عنه بحسب وقت إخبارها به، وما رأي الشرع فيمن يقول بعدم إخبارها البتة أو تأجيله حتى يحسن إسلامها، محتجا بأن بقاء المرأة المسلمة مع زوج آخر حرام، وردتها عن الإسلام أو رفضها له أصلا كفر، فيرتكب أخف الضررين المتمثل في هذه الحالة ببقاء المرأة المسلمة مع زوجها الكافر دفعا لردتها أو إعراضها عن قبول الإسلام. آمل تكرم سماحتكم ببيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
ج: إذا أسلمت المرأة وهي في عصمة كافر فإنه يحرم عليها البقاء معه؛ لقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وتخبر بأن عليها العدة ابتداء من إسلامها، فإن أسلم زوجها وهي في العدة ردت إليه، وإن خرجت من العدة وهو لم يسلم فإنها تبين منه وتحل لغيره، وسييسر الله لها الخير كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ
وهذا حكم شرعي لا بد من بيانه والعمل به، ولا يمنع من ذلك خشية ردتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أكل المسلم مع الكافر - اللجنة الدائمة
- حكم بقاء الزوجة عند زوج لا يصلي - ابن باز
- حكم بقاء المرأة مع زوج يترك الصلاة - ابن باز
- لا يجوز للمسلمة البقاء في ذمة غير المسلم - اللجنة الدائمة
- حكم البقاء مع الزوجة التي لا تلتزم بالصلاة - الفوزان
- المرأة إذا أسلمت حرمت على زوجها غير المسلم - اللجنة الدائمة
- حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي - ابن باز
- بقاء المرأة مع الزوج الذي لا يصلي - الفوزان
- حكم من أسلمت مع بقاء زوجها على الشرك - ابن باز
- البقاء مع الزوجة التي لا تصلي - الفوزان
- يحرم بقاء التي أسلمت في عصمة الكافر - اللجنة الدائمة