هل تقيم المطلقة طلاقاً رجعياً في بيتها حتى نهاية عدتها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أيضاً هذه وردتنا من منفوحة من عبد الله بن سليمان يقول: إذا طلقت المرأة طلاقاً رجعياً؛ فما حكم إقامتها في بيتي، أو في بيت زوجها مدة عدتها؛ لأن كثيراً من الناس يرى ذلك منكراً، أفيدونا وفقكم الله، وجعل في إجابتكم السداد والصلاح لجميع المسلمين؟
الجواب: المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة فإنها تخرج وتخرج، أما ما دامت على السداد والعافية فإنه تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها وجمع الشمل بها وترك الاستمرار في طلاقها، وقد أمر الله جل وعلا ببقائها في البيت ونهى عن إخراجها، قال جل وعلا: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1] هذه الآية الكريمة في الرجعيات؛ لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقاً بائناً فإن هذه لا يرجى فيها حدوث أمر وأن يبدو له مراجعتها؛ لأنها لا تراجع إذا كان قد بانت، فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات، التي طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين فله مراجعتها ما دامت في العدة، فالواجب عليه بقاؤها في البيت وألا يخرجها وألا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها ألا يطلبوها، بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت لهذه الآية الكريمة: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذى لأهل البيت ولم تأت الفاحشة فإنها تبقى في البيت، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة، وينبغي لها أيضاً كما قال جماعة من العلماء أن تتحسن له وأن تتزين له وأن تتعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج، فربما تاقت نفسه إليها، وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالة حسنة، هكذا ينبغي.
فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها، وعلى أهلها أن يوافقوا على ذلك، وعليها هي أن تبقى أيضاً في البيت، وينبغي لها أن تتحسن لزوجها وأن تتعرض له لعله يندم.. لعله يراجع قبل أن تخرج من العدة، هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان الغالب على الناس ترك ذلك والجهل بذلك، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به. نعم.
المقدم: لكن بقاؤها في البيت تكون متغطية أو متحجبة أو..
الشيخ: لا، غير متحجبة، بل تكشف وجهها، وتلبس الملابس الحسنة، وتريه من نفسها ما يرغبه كإظهار شعرها وإظهار محاسنها من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك؛ لأنها زوجة، طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه، بل لا تزال زوجة حتى تخرج من العدة، وإظهار محاسنها له وتحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في رجوعه إليها. نعم.
المقدم: أحسنتم.
الجواب: المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة فإنها تخرج وتخرج، أما ما دامت على السداد والعافية فإنه تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها وجمع الشمل بها وترك الاستمرار في طلاقها، وقد أمر الله جل وعلا ببقائها في البيت ونهى عن إخراجها، قال جل وعلا: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1] هذه الآية الكريمة في الرجعيات؛ لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقاً بائناً فإن هذه لا يرجى فيها حدوث أمر وأن يبدو له مراجعتها؛ لأنها لا تراجع إذا كان قد بانت، فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات، التي طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين فله مراجعتها ما دامت في العدة، فالواجب عليه بقاؤها في البيت وألا يخرجها وألا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها ألا يطلبوها، بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت لهذه الآية الكريمة: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذى لأهل البيت ولم تأت الفاحشة فإنها تبقى في البيت، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة، وينبغي لها أيضاً كما قال جماعة من العلماء أن تتحسن له وأن تتزين له وأن تتعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج، فربما تاقت نفسه إليها، وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالة حسنة، هكذا ينبغي.
فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها، وعلى أهلها أن يوافقوا على ذلك، وعليها هي أن تبقى أيضاً في البيت، وينبغي لها أن تتحسن لزوجها وأن تتعرض له لعله يندم.. لعله يراجع قبل أن تخرج من العدة، هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان الغالب على الناس ترك ذلك والجهل بذلك، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به. نعم.
المقدم: لكن بقاؤها في البيت تكون متغطية أو متحجبة أو..
الشيخ: لا، غير متحجبة، بل تكشف وجهها، وتلبس الملابس الحسنة، وتريه من نفسها ما يرغبه كإظهار شعرها وإظهار محاسنها من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك؛ لأنها زوجة، طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه، بل لا تزال زوجة حتى تخرج من العدة، وإظهار محاسنها له وتحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في رجوعه إليها. نعم.
المقدم: أحسنتم.
الفتاوى المشابهة
- حكم بقاء المرأة في بيت زوجها بعد انتهاء العدة - ابن باز
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- امرأة طلقت طلاقا رجعيا في الشهر السابع من ال... - ابن عثيمين
- إذا طلق زوجته تبقى في بيته مدة العدة - اللجنة الدائمة
- خروج المطلقة رجعيا من بيت زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج المرأة المطلقة طلاقا غير بائن من ب... - ابن عثيمين
- سائل يقول: هل إذا طلقت المرأة طلاقا جائزا هل... - ابن عثيمين
- يقول أرجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاق... - ابن عثيمين
- حكم خروج المطلقة رجعيًّا من بيت زوجها - ابن باز
- حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها في العدة - ابن باز
- هل تقيم المطلقة طلاقاً رجعياً في بيتها حتى نهاي... - ابن باز