تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الإطعام في كفارة القتل الخطأ - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  13887  )    س: أفيد سماحتكم أنه بتاريخ 26 \ 9 \ 1409 هـ، وأنا متجه من  الرياض  للجنوب كان فيه طفل وأهله تحت أحد الكباري على الطريق المذكو...
العالم
طريقة البحث
الإطعام في كفارة القتل الخطأ
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13887 )
س: أفيد سماحتكم أنه بتاريخ 26 \ 9 \ 1409 هـ، وأنا متجه من الرياض للجنوب كان فيه طفل وأهله تحت أحد الكباري على الطريق المذكور، وقام الطفل من أهله وجاء فوق الكبري، وعند وصولي الكبري وأنا أقود سيارة داتسون قفز أمامي، مما أدى إلى صدمه وتوفي على إثر هذا الحادث بعد أسبوع، وكانت نسبة الخطأ علي 25% وأنا أعرف أنه علي صيام شهرين، ولكن هناك ظروف قاسية: أولاً: أنني عسكري، وأعمل بمنطقة نائية، وظروف العمل والبيت. علمًا أنني عندما يجي فرصة وأنا في أعمال لأهلي؛ لأنه ما يعولهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنا، فهل يا سماحة الشيخ يجوز لي أن أنفق على الضعفاء والمساكين نظرًا لظروفي وعملي
الميداني؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا
.

ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، ولا يجزئ الإطعام في كفارة القتل الخطأ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste