الشيخ : نفيدك بأن زواجك بهذه المرأة التي قد تزوّجت من قبلك لا بأس به ولا لوم عليك فيه وهؤلاء الذين يلومونك أو يعيبون عليك هم الذين يُلامون ويعابون وليس لهم التعرّض أو التدخل بين الرجل وزوجته وما أشبههم بمن قال الله فيهم: { فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ } ونصيحتي لك أن تبقى مع زوجتك مادمتما في سعادة وبينكما أولاد وأن لا تطمح إلى زوج أخرى لهذا السبب الذي عابك فيه من عابك من الجهال والنبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأتقاهم لله وأشدّهم عبادة له كان أول من تزوج به امرأة ثيب وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بل إن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن ثيّبات سوى عائشة رضي الله عنها فلا لوم ولا عيب على الإنسان إذا تزوّج امرأة كانت ثيبا من زوج قبله ومادمت في سعادة مع أهلك فاستمسك بهم ولا تطمح لغيرهم وأما تزوّج الرجل على امرأته من حيث هو زواج فليس به بأس فالإنسان له أن يتزوج بواحدة أو باثنتين أو بثلاث أو بأربع ولكن كوْنه يتزوج من أجل لوْم هؤلاء الجاهلين لا وجه له وقبل أن أختم الجواب على هذا السؤال أود أن أنبه على كلمة جاءت في سؤاله وهي قوله وقد تزوّجتها بعد طلاقها منه مباشرة فإن ظاهر هذه العبارة أنه تزوّجها قبل أن تعتد من زوجها الأول فإن كان ذلك هو الواقع فإنه يجب عليه الأن أن يعيد عقد النكاح لأن نكاح المعتدة باطل بالنص والإجماع قال الله تعالى: { وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } وقد أجمع العلماء رحمهم الله على فساد نكاح المعتدة من الغير وإن كانت هذه العبارة يُراد بها بعد طلاقها منه مباشرة يعني وانتهاء عدتها فالنكاح صحيح ولا إشكال فيه فأرجو أن ينتبه الأخ السائل لهذه المسألة وإذا فرِض أن الاحتمال الأول هو الواقع وأنه تزوجها بعد الطلاق مباشرة قبل انقضاء العدة فإنه يجب إعادة العقد كما قلت وأولاده الذين جاؤوا من هذه المرأة أولاد شرعيون لأن هذا أو لأن هؤلاء الأولاد جاؤوا بوطء شبهة وقد ذكر أهل العلم أن الأولاد يلحقون الواطئ بشبهة سواء كانت شبهة عقد أم شبهة اعتقاد.
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
رسالة وصلت من المستمع حميد السامرائي يقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة العلماء ولدي بعض الاستفسارات أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عليها.