له أخت من الأب وأخت من أم عقد عليهن رجل واحد هل يجوز؟
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1458 )
س: لي أخت من والدتي على أب ثان، ولي أخت من أبي على أم ثانية، تزوجهن رجل واحد، وأنا الذي أعطي عليهن العقد، فهل يجوز ذلك؟
ج: أما الجمع بينهن فصحيح؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولم يرد ما يرفعه، وأما تولي عقد النكاح منك لهما فبالنسبة لأختك من أبيك يجوز أن تتولى العقد عليها إذا لم يوجد من هو أولى منك يعقد لها على من يريد الزواج بها، وأما أختك لأمك فلا يصح أن تتولى عقد النكاح عليها إلا بولاية شرعية ممن يملك ذلك من ولي لها إن وجد أو من حاكم شرعي إذا لم يوجد لها ولي شرعي من أقاربها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي أخت من والدتي على أب ثان، ولي أخت من أبي على أم ثانية، تزوجهن رجل واحد، وأنا الذي أعطي عليهن العقد، فهل يجوز ذلك؟
ج: أما الجمع بينهن فصحيح؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولم يرد ما يرفعه، وأما تولي عقد النكاح منك لهما فبالنسبة لأختك من أبيك يجوز أن تتولى العقد عليها إذا لم يوجد من هو أولى منك يعقد لها على من يريد الزواج بها، وأما أختك لأمك فلا يصح أن تتولى عقد النكاح عليها إلا بولاية شرعية ممن يملك ذلك من ولي لها إن وجد أو من حاكم شرعي إذا لم يوجد لها ولي شرعي من أقاربها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- العقد الصحيح - الفوزان
- حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي - ابن باز
- زواج العم أخت الرجل لأمه - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأب من ابن الأخ من الأم - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بأخت الأخ من الأم من جهة أبيه - ابن باز
- زواج الأخت من الأم بابن الأخت من الأب - اللجنة الدائمة
- نكاح الرجل لأخت أخته من أمه لأبيها - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأم بالأخ من الأب - اللجنة الدائمة
- حكم مَن عقد على امرأة فزفُّت إليه أختها - ابن باز
- له أخت من الأب وأخت من أم عقد عليهن رجل... - اللجنة الدائمة