نصاب الزكاة في الغنم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما زكاة الآتي: مائتين وثلاث من الغنم - ثلاثمائة وخمسة من الغنم، وهل تحسب صغارها؟
الجواب: زكاة المائتين والثلاث ثلاث شياة ثلاث من الغنم، تبدأ من مائتين وواحد، إذا بلغت مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة وجب فيها أربع في كل مائة شاة، وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا، في كل مائة شاة، وما زاد على مائتين وواحدة كله يسمى وقص من مائتين وواحدة إلى أربعمائة، مائة وتسعة وتسعين كلها وقص ليس فيها شيء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: زكاة المائتين والثلاث ثلاث شياة ثلاث من الغنم، تبدأ من مائتين وواحد، إذا بلغت مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة وجب فيها أربع في كل مائة شاة، وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا، في كل مائة شاة، وما زاد على مائتين وواحدة كله يسمى وقص من مائتين وواحدة إلى أربعمائة، مائة وتسعة وتسعين كلها وقص ليس فيها شيء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- نصاب زكاة المال وحكم أخذ الزكاة ممن تدفع له - ابن باز
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- حكم زكاة الأوقاص - ابن باز
- متى تجب الزكاة في الغنم وهل لها عدد محدد حتى... - ابن عثيمين
- من تدفع إليه الزكاة ووقتها ونصابها - اللجنة الدائمة
- زكاة الغنم - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : " فصل : ويجب في أربعين من ا... - ابن عثيمين
- كيفية إخراج زكاة الغنم المشتركة بين اثنين - ابن باز
- المناقشة حول زكاة الغنم. - ابن عثيمين
- زكاة الغنم - اللجنة الدائمة
- نصاب الزكاة في الغنم - ابن باز