هل يجوز الإفطار في صيام التطوع و القضاء عند الدعوة إلى الوليمة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ سائلة تقول امرأة صامت يوم الخميس والإثنين تطوعا فذهبت إلى وليمة فلما حضرت قالت لعلي أفطر معهم هذا في التطوع وكذلك في القضاء فما الحكم ؟
الشيخ : أما القضاء فلا يجوز للإنسان أن يفطر إذا دعي إلى وليمة بل يحضر ويحضر المائدة ولا يأكل وأما التطوع فينظر إذا كان في إفطاره وأكله جبر لقلب الداعي فليفطر وإذا كان الداعي لا يبالي فالأفضل ألا يفطر وإن أفطر فلا بأس
فضيلة الشيخ سائلة تقول امرأة صامت يوم الخميس والإثنين تطوعا فذهبت إلى وليمة فلما حضرت قالت لعلي أفطر معهم هذا في التطوع وكذلك في القضاء فما الحكم ؟
الشيخ : أما القضاء فلا يجوز للإنسان أن يفطر إذا دعي إلى وليمة بل يحضر ويحضر المائدة ولا يأكل وأما التطوع فينظر إذا كان في إفطاره وأكله جبر لقلب الداعي فليفطر وإذا كان الداعي لا يبالي فالأفضل ألا يفطر وإن أفطر فلا بأس
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من كان صائماً قضاء من رمضان ثم دعي إل... - ابن عثيمين
- الإفطار الجماعي في صيام التطوع - اللجنة الدائمة
- صيام التطوع بنيتين - اللجنة الدائمة
- حكم قطع صيام التطوع - ابن باز
- جواز الفطر في صوم التطوع - ابن باز
- لو أفطر رجل في صيام التطوع فهل يستحب له قضاء ذ... - الالباني
- حكم القضاء لمن أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- حكم من أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- حكم قضاء من أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- من دعي إلى وليمة وهو صائم - ابن عثيمين
- هل يجوز الإفطار في صيام التطوع و القضاء عند... - ابن عثيمين