حكم انقطاع الرجل عن أهله السنة والسنتين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذا سؤال من الأخ المستمع حسين حسنين حسين، يقول: إذا خرج الرجل، وسافر إلى أي دولة، أو أي قطر عربي، أو خلافه، وانقطع عن زوجته مدة سنة أو سنتين أو أكثر عن ذلك، ورجع بعد ذلك، فما الحكم؟
الشيخ: أعد.
المقدم: يقول: إذا سافر الرجل وخرج من بلده إلى أي دولة، أو أي قطر عربي وانقطع عن زوجته مدة سنة أو سنتين أو أكثر عن ذلك، ثم رجع بعد ذلك، فما الحكم بالنسبة لزوجته؟
الجواب:
لا حرج في ذلك -إن شاء الله- إذا كان في طلب الرزق، أو في طلب العلم، لا حرج في ذلك، وإذا كان يخشى أن يكون قصر في حقها وتساهل، فإنه يستسمحها، ويرجو منها السماح، وعدم المؤاخذة بما حصل من الطول.
وبكل حال فالأمر في هذا -إن شاء الله- واسع، ولا سيما إذا كان الطول عن غير اختياره في طلب الرزق، أو في طلب العلم، فإنه في هذا يكون -إن شاء الله- معفوًا عنه.
وأما إن كان من غير عذر، بل تساهل، فينبغي له أن يستسمحها، ويقول: يا بنت فلان، أو يا أم فلان، سامحيني قد قصرت، وطولت السفر من دون عذر له أهمية، والمشروع لها أن تسامحه أيضًا هي، وأن تعفو عما سلف، حتى تعود المياه إلى مجاريها، وحتى تستقيم حال العشرة فيما بينهما، والله المستعان، نعم.
المقدم: لو انقطعت أخباره عنهم في هذه الفترة فحصل مثلًا أن تزوجت زوجته غيره أو ....؟
الشيخ: هذا محل نظر، عاد إذا هي طال عليها الفصل أو المدة في إمكانها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي تطلب النظر في أمرها؛ لأن الغائب المفقود مثل هذا ما يعجل في فسخها منه إلا بعد النظر من الحاكم الشرعي والتأمل، والغيبة تختلف قد تكون غيبته يرجى فيها السلامة، ولا يخشى فيها الهلاك، قد تكون غيبته، يعني: يغلب عليها الهلاك فهو محل تفصيل، لكن ما دام رجع إليها، وهي في عصمته، ولم يتغير شيء، فالحمد لله، نعم.
هذا سؤال من الأخ المستمع حسين حسنين حسين، يقول: إذا خرج الرجل، وسافر إلى أي دولة، أو أي قطر عربي، أو خلافه، وانقطع عن زوجته مدة سنة أو سنتين أو أكثر عن ذلك، ورجع بعد ذلك، فما الحكم؟
الشيخ: أعد.
المقدم: يقول: إذا سافر الرجل وخرج من بلده إلى أي دولة، أو أي قطر عربي وانقطع عن زوجته مدة سنة أو سنتين أو أكثر عن ذلك، ثم رجع بعد ذلك، فما الحكم بالنسبة لزوجته؟
الجواب:
لا حرج في ذلك -إن شاء الله- إذا كان في طلب الرزق، أو في طلب العلم، لا حرج في ذلك، وإذا كان يخشى أن يكون قصر في حقها وتساهل، فإنه يستسمحها، ويرجو منها السماح، وعدم المؤاخذة بما حصل من الطول.
وبكل حال فالأمر في هذا -إن شاء الله- واسع، ولا سيما إذا كان الطول عن غير اختياره في طلب الرزق، أو في طلب العلم، فإنه في هذا يكون -إن شاء الله- معفوًا عنه.
وأما إن كان من غير عذر، بل تساهل، فينبغي له أن يستسمحها، ويقول: يا بنت فلان، أو يا أم فلان، سامحيني قد قصرت، وطولت السفر من دون عذر له أهمية، والمشروع لها أن تسامحه أيضًا هي، وأن تعفو عما سلف، حتى تعود المياه إلى مجاريها، وحتى تستقيم حال العشرة فيما بينهما، والله المستعان، نعم.
المقدم: لو انقطعت أخباره عنهم في هذه الفترة فحصل مثلًا أن تزوجت زوجته غيره أو ....؟
الشيخ: هذا محل نظر، عاد إذا هي طال عليها الفصل أو المدة في إمكانها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي تطلب النظر في أمرها؛ لأن الغائب المفقود مثل هذا ما يعجل في فسخها منه إلا بعد النظر من الحاكم الشرعي والتأمل، والغيبة تختلف قد تكون غيبته يرجى فيها السلامة، ولا يخشى فيها الهلاك، قد تكون غيبته، يعني: يغلب عليها الهلاك فهو محل تفصيل، لكن ما دام رجع إليها، وهي في عصمته، ولم يتغير شيء، فالحمد لله، نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل من السنة أن يبدأ السائل سؤاله بالسلام .؟ - الالباني
- سافرت عن زوجتي ولي سنة عنها وأريد أن أزيد عن... - ابن عثيمين
- بعد مرور مدة ثلاثة أو أربعة أيام من الدورة ا... - ابن عثيمين
- حكم الانقطاع عن فعل المستحبات - ابن باز
- هل ينقطع أجر الصدقة والعلم بانقطاع السبب؟ - ابن باز
- من هم أهل السنة الحق؟ - ابن عثيمين
- إذا سافر رجل لطلب العلم وجلس سنة أو سنتين ؛ فه... - الالباني
- حكم السفر والانقطاع عن الزوجة مدة طويلة - ابن باز
- من هم أهل السنة ؟ - ابن عثيمين
- حكم الانقطاع عن قيام الليل - الفوزان
- حكم انقطاع الرجل عن أهله السنة والسنتين - ابن باز