إذا شرب الطفل لبن المرأة في الحولين خمس مرات كان ابنا لها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15018 )
س: طفل صغير عمره عام ونصف، شرب حليب عمته الذي كان موضوعًا في كأس بعد إفراغها لهذا الحليب من ثديها قصد رميه، هل يجوز زواج هذا الطفل من بنات العمة؟
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنًا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن . وسواء ارتضع من الثدي أو
شربه في إناء خمس جرعات، فإذا كان شربه اللبن كذلك فإنه يعتبر ابنًا لعمته من الرضاعة، وأخًا لجميع أبنائها وبناتها، وإن نقص ولو واحدة فلا يعتبر ابنًا لها، وإن حصل الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل، فالأصل عدم الرضاع، فلا يحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: طفل صغير عمره عام ونصف، شرب حليب عمته الذي كان موضوعًا في كأس بعد إفراغها لهذا الحليب من ثديها قصد رميه، هل يجوز زواج هذا الطفل من بنات العمة؟
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنًا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن . وسواء ارتضع من الثدي أو
شربه في إناء خمس جرعات، فإذا كان شربه اللبن كذلك فإنه يعتبر ابنًا لعمته من الرضاعة، وأخًا لجميع أبنائها وبناتها، وإن نقص ولو واحدة فلا يعتبر ابنًا لها، وإن حصل الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل، فالأصل عدم الرضاع، فلا يحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أرضعت إحدى قريباتي بنتاً صغيرة وذلك بواسطة ا... - ابن عثيمين
- رضـع طفل من امرأة وهي نائمة ولا تدري عن... - اللجنة الدائمة
- أرضعت ولم تدر لبنا هل يحرم هذا الرضاع - اللجنة الدائمة
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- أرضعت طفلا عمره آنذاك عدة أشهر - اللجنة الدائمة
- امرأة أرضعت طفلا مرة واحدة لمدة نصف ساعة - اللجنة الدائمة
- حكم رضاع الطفل بعد الحولين - ابن باز
- ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت... - ابن عثيمين
- من أرضعت طفلة فإن صاحب اللبن يكون أباً لها - ابن باز
- إذا رضع الطفل من المرأة وطفلها له أكثر م... - اللجنة الدائمة
- إذا شرب الطفل لبن المرأة في الحولين خمس... - اللجنة الدائمة