إذا رضع من امرأة أصبح أخا لأولادها ولجميع أولاد زوجهـا الذي لبنه منها ومن غيرها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14902 )
س: إذا رضع شخص من امرأة مع بنت خمس رضعات أو أكثر، فهل إخوان هذا الشخص محرم عليهم بنات هذه المرأة التي أرضعت أخاهم وبالعكس، أي: أولاد المرأة سواء من هذا الرجل صاحب اللبن أو من رجل آخر سبق أن تزوج بها قبل زوجها صاحب اللبن وإخوان المرتضع سواء من الأب من امرأة أخرى أو من الأم من زوج آخر كبيرًا أو صغيرًا؟ أرجو تفصيل هـذا الرضاع المحرم منه وغير المحرم.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكـون في الحوليـن الأوليـن من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفـة الرضعـة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنًا، فإذا تركـه لنفس أو انتقـال
لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعـة واحـدة فإنهـا لا تحـرم؛ لقولـه تعـالى في ذكـر المحـارم: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وقولـه صلى الله عليه وسلم في الحديـث المتفـق عليه : يحرم مـن الرضاع ما يحرم من النسب ، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعـات معلومـات يحرمن، فنسـخ من ذلـك خمس وصـار إلى: (خمس رضعـات معلومـات يحرمن) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك . فإذا رضع شـخص من امـرأة وكـان رضاعه كما تقدم وصفه فإنـه يصبـح ابنـًا لها ولزوجها من الرضاعة، وأخًا لجميع أبنائها وبناتهـا مـن قبله ومن بعده، وأخًا لجميع أبنائها وبناتها من أزواجها الآخريـن؛ لأنـه ابن لأمهم مـن الرضاعة، وكذلـك أخـًا لجميـع أبنـاء وبنـات زوجها صاحب اللبن من نسائه الأخريات؛ لأنه ابن لأبيهم مـن الرضاعة، وأما إخوان الشخص الراضع فلا يدخلـون معـه في الرضـاع، وإنمـا الحكـم لمن رضع لأنه هو الذي دخل على من رضع منهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إذا رضع شخص من امرأة مع بنت خمس رضعات أو أكثر، فهل إخوان هذا الشخص محرم عليهم بنات هذه المرأة التي أرضعت أخاهم وبالعكس، أي: أولاد المرأة سواء من هذا الرجل صاحب اللبن أو من رجل آخر سبق أن تزوج بها قبل زوجها صاحب اللبن وإخوان المرتضع سواء من الأب من امرأة أخرى أو من الأم من زوج آخر كبيرًا أو صغيرًا؟ أرجو تفصيل هـذا الرضاع المحرم منه وغير المحرم.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكـون في الحوليـن الأوليـن من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفـة الرضعـة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنًا، فإذا تركـه لنفس أو انتقـال
لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعـة واحـدة فإنهـا لا تحـرم؛ لقولـه تعـالى في ذكـر المحـارم: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وقولـه صلى الله عليه وسلم في الحديـث المتفـق عليه : يحرم مـن الرضاع ما يحرم من النسب ، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعـات معلومـات يحرمن، فنسـخ من ذلـك خمس وصـار إلى: (خمس رضعـات معلومـات يحرمن) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك . فإذا رضع شـخص من امـرأة وكـان رضاعه كما تقدم وصفه فإنـه يصبـح ابنـًا لها ولزوجها من الرضاعة، وأخًا لجميع أبنائها وبناتهـا مـن قبله ومن بعده، وأخًا لجميع أبنائها وبناتها من أزواجها الآخريـن؛ لأنـه ابن لأمهم مـن الرضاعة، وكذلـك أخـًا لجميـع أبنـاء وبنـات زوجها صاحب اللبن من نسائه الأخريات؛ لأنه ابن لأبيهم مـن الرضاعة، وأما إخوان الشخص الراضع فلا يدخلـون معـه في الرضـاع، وإنمـا الحكـم لمن رضع لأنه هو الذي دخل على من رضع منهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من رضع من امرأة أخيه رضاعًا غير معلوم - ابن باز
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- رضع من إحدى زوجتي الرجل - اللجنة الدائمة
- حكم أولاد المرضعة بالنسبة لمن رضع منها - ابن باز
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- لقد رضعت في صغري من امرأة غير أمي و كذلك لها... - ابن عثيمين
- إذا رضع من امرأة يكون أخا لأبنائهـا دون... - اللجنة الدائمة
- هل من رضع من امرأة يكون أخًا لأولادها جميعًا؟ - ابن باز
- إذا رضع من امرأة أصبح أخا لأولادها ولجمي... - اللجنة الدائمة