حكم الطلاق بالكتابة إذا لم يعلم به أحد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذا سؤال من المستمع علي بن علي اليماني، مقيم بينبع، يقول: أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري، فلا تطيعني في شيء، ودائمًا تخرج من البيت بغير إذني، إلى جانب ارتكابها بعض الأعمال التي أثارت غضبي؛ مما جعلني أفكر في طلاقها، وفعلًا كتبت ورقة طلقتها فيها طلقتين، وسميتها باسمها، واسم أبيها، وكنت آنذاك في البيت بمفردي، وليس عندي أحد، ولكني بعد ذلك مزقت الورقة، ولم يعلم أحد بما حصل ولا هي، وكان ذلك قبل حوالي خمسة أشهر، فهل يقع طلاق بهذا أم لا؟
الجواب:
نعم يقع عليها طلقتان، إذا طلقتها كتابة أو لفظًا، ولو ما علمت، ولو لم تشهد؛ فإنه يقع الطلاق، لكن يبقى لك واحدة، إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك؛ فقد بقي لك واحدة، فلك مراجعتها، ولك العقد الجديد عليها إن كانت قد خرجت من العدة.
المقصود: أنه باقي واحدة، إذا كنت ما طلقتها -أيها السائل- قبل هذا الطلاق المكتوب.
المقدم: هو يقول: إنه مضى خمسة أشهر من وقت الكتابة ألا تكون قد خرجت من العدة؟
الشيخ: نعم، الغالب أنها قد خرجت من العدة، يعني: بالحيض، وبالأشهر إن كانت بالأشهر أيضًا، إلا إذا كانت حبلى ولم تضع فهي في العدة، لكن إذا كان وطئها على نية الرجعة؛ صارت رجعية بالوطأ الذي حصل منه قبل أن تخرج من العدة، لو كانت يعني: لما رجعت إلى البيت وطئها بعد الطلقتين، وناويًا مراجعتها تمت الرجعة، إذا كان هذا قبل مرور الثلاث الحيض عليها، نعم.
المقدم: لكن ناحية وقت كتابته ورقة الطلاق فيما لو كانت مثلًا في طهر جامعها فيه.
الشيخ: الصحيح إذا كانت في طهر جامعها فيه، أو في حيض لا يقع على الصحيح، وهو قول جمع من أهل العلم، خلاف رأي الجمهور، نعم.
هذا سؤال من المستمع علي بن علي اليماني، مقيم بينبع، يقول: أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري، فلا تطيعني في شيء، ودائمًا تخرج من البيت بغير إذني، إلى جانب ارتكابها بعض الأعمال التي أثارت غضبي؛ مما جعلني أفكر في طلاقها، وفعلًا كتبت ورقة طلقتها فيها طلقتين، وسميتها باسمها، واسم أبيها، وكنت آنذاك في البيت بمفردي، وليس عندي أحد، ولكني بعد ذلك مزقت الورقة، ولم يعلم أحد بما حصل ولا هي، وكان ذلك قبل حوالي خمسة أشهر، فهل يقع طلاق بهذا أم لا؟
الجواب:
نعم يقع عليها طلقتان، إذا طلقتها كتابة أو لفظًا، ولو ما علمت، ولو لم تشهد؛ فإنه يقع الطلاق، لكن يبقى لك واحدة، إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك؛ فقد بقي لك واحدة، فلك مراجعتها، ولك العقد الجديد عليها إن كانت قد خرجت من العدة.
المقصود: أنه باقي واحدة، إذا كنت ما طلقتها -أيها السائل- قبل هذا الطلاق المكتوب.
المقدم: هو يقول: إنه مضى خمسة أشهر من وقت الكتابة ألا تكون قد خرجت من العدة؟
الشيخ: نعم، الغالب أنها قد خرجت من العدة، يعني: بالحيض، وبالأشهر إن كانت بالأشهر أيضًا، إلا إذا كانت حبلى ولم تضع فهي في العدة، لكن إذا كان وطئها على نية الرجعة؛ صارت رجعية بالوطأ الذي حصل منه قبل أن تخرج من العدة، لو كانت يعني: لما رجعت إلى البيت وطئها بعد الطلقتين، وناويًا مراجعتها تمت الرجعة، إذا كان هذا قبل مرور الثلاث الحيض عليها، نعم.
المقدم: لكن ناحية وقت كتابته ورقة الطلاق فيما لو كانت مثلًا في طهر جامعها فيه.
الشيخ: الصحيح إذا كانت في طهر جامعها فيه، أو في حيض لا يقع على الصحيح، وهو قول جمع من أهل العلم، خلاف رأي الجمهور، نعم.
الفتاوى المشابهة
- الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه. - ابن عثيمين
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- من أحكام الطلاق - ابن عثيمين
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم قول الرجل علي الطلاق - ابن باز
- حكم من نوى الطلاق ولم يطلق - ابن باز
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- بعض أحكام الطلاق بالكتابة - ابن باز
- حكم الطلاق بالكتابة إذا لم يعلم به أحد - ابن باز