حكم من تزوج بامرأة ثم تبين أنه رضع من جدتها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول في سؤاله الأول: تزوجت من ابنة خالتي، ولي منها طفلان، وقد علمت الآن أنني قد رضعت مع خالي الذي هو أصغر من أمها، حتى بلغت الفطام، فما العمل الآن في زوجتي هذه؟
أفيدونا، بارك الله فيكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
إذا كان الرضاع المذكور ثابتًا بشهادة الثقات أو الثقة من النساء، أو الثقة من الرجال، على أنك ارتضعت مع خالك من أم خالك، أو أم المرأة التي تزوجتها، فإنك بهذا تكون خالها أيضًا؛ لأنك ارتضعت من جدتها التي هي أم خالك وأم زوجتك، فإذا كان رضاعًا كاملًا خمس مرات فأكثر، فإنها تكون بنت أختك، ويبطل النكاح، ونسأل الله أن يعوض كلًا منكما خيرًا من صاحبه.
أما الذرية فذريتك لاحقون بك؛ لأن الوطء باعتقاد النكاح الشرعي، وأنتم معذورون للجهل، فالأولاد أولادك وأولادها ولا حرج عليكما فيما مضى، والمستقبل تفارقها؛ لأنها صارت حينئذٍ بنت أختك، وأنت أخو أمها، نعم.
المقدم: لو قدر وفرضنا مثل هذه الحالة وتوفي الزوج قبل أن يعلم هذا الوضع فهل ترث الزوجة؟
الشيخ: لو توفي ثم بان أنه بهذه المثابة ما يكون زوج يكون النكاح باطل، وليس بينهما توارث.
المقدم: ليس بينهما توارث.
الشيخ: لا ما فيه توارث.
المقدم: بارك الله فيكم.
يقول في سؤاله الأول: تزوجت من ابنة خالتي، ولي منها طفلان، وقد علمت الآن أنني قد رضعت مع خالي الذي هو أصغر من أمها، حتى بلغت الفطام، فما العمل الآن في زوجتي هذه؟
أفيدونا، بارك الله فيكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
إذا كان الرضاع المذكور ثابتًا بشهادة الثقات أو الثقة من النساء، أو الثقة من الرجال، على أنك ارتضعت مع خالك من أم خالك، أو أم المرأة التي تزوجتها، فإنك بهذا تكون خالها أيضًا؛ لأنك ارتضعت من جدتها التي هي أم خالك وأم زوجتك، فإذا كان رضاعًا كاملًا خمس مرات فأكثر، فإنها تكون بنت أختك، ويبطل النكاح، ونسأل الله أن يعوض كلًا منكما خيرًا من صاحبه.
أما الذرية فذريتك لاحقون بك؛ لأن الوطء باعتقاد النكاح الشرعي، وأنتم معذورون للجهل، فالأولاد أولادك وأولادها ولا حرج عليكما فيما مضى، والمستقبل تفارقها؛ لأنها صارت حينئذٍ بنت أختك، وأنت أخو أمها، نعم.
المقدم: لو قدر وفرضنا مثل هذه الحالة وتوفي الزوج قبل أن يعلم هذا الوضع فهل ترث الزوجة؟
الشيخ: لو توفي ثم بان أنه بهذه المثابة ما يكون زوج يكون النكاح باطل، وليس بينهما توارث.
المقدم: ليس بينهما توارث.
الشيخ: لا ما فيه توارث.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم التزوج ببنت من رضع منها الأخ - ابن باز
- حكم من تزوج بامرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع - ابن باز
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة
- حكم من تزوج امرأة رضع أخوها من أمه - ابن باز
- أرضعتني جدتي من أمي مع خالي هل يجوز لأولاد خ... - ابن عثيمين
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- حكم من تزوج من امرأة رضعت من زوجة أبيه - ابن باز
- حكم من تزوج بابنة خالته ثم أخبرها أنها وأمها رض... - ابن باز
- حكم من تزوج بامرأة ثم ثبت أن جدتها أرضعته - ابن باز
- حكم من رضعت من امرأة لم تتزوج - ابن باز
- حكم من تزوج بامرأة ثم تبين أنه رضع من جدتها - ابن باز