حكم من تزوج بابنة خالته ثم أخبرها أنها وأمها رضعتا من أمه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو (ع. ع. ش) يقول: إنني تزوجت من بنت خالتي أخت أمي من الأب، وذلك منذ سنتين، وقد جاءتني أمي، وعاشت معي مدة شهرين، ثم عادت إلى البلاد، وكذلك زوجتي أرسلتها إلى أهلها لتلد عندهم، وبعد شهر تقريبًا من ذهابهم من عندي اتصل أخي من البلد ليقول: إن أمي قالت له: إنها أرضعت خالتي، أي أختها أم زوجتي مع بنتها البكر، فذهبت إلى البلاد لأجد أن أمي تقول نفس الكلام، ولكنها تقول: ليست متأكدة كم رضعة أرضعتها؛ حيث المدة طويلة، وقد سألت جدتي، أم خالتي فنفت ذلك، وأنا منذ ذلك الوقت لم أقرب من زوجتي، وقد ولدت زوجتي ولدًا عمره شهران، وأنا محتار، هل أطلقها؟ وهل على والدتي إثم؟ وما هي الكفارة؟ وهل لي الحق لو طلقتها في شيء من الصداق الذي أعطيتهم إياه، أو هل لها نفقة أقوم بدفعها لها؟ أرجو إفادتي هذا الموضوع، وحول هذه القضية، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كانت الوالدة ليس عندها ضبط للرضعات، هل هي خمس، أو ثلاث، أو ثنتان؛ فليس عليك بأس، وزوجك معك، والحمد لله، أما إذا كانت الوالدة عندها يقين أنها أرضعت أختها خمس رضعات، أو أكثر؛ فإن هذا يوجب حينئذ أن تكون هذه الزوجة التي أمها أرضعتها أمك؛ تكون بنت أختك، تكون خالتك أختًا لك؛ لأن أمك أرضعتها، فإذا أرضعتها خمس رضعات؛ صارت الخالة أختًا لك، وصارت زوجتك بنتًا لأختك؛ فيبطل النكاح، لو جزمت الوالدة بأن الرضاع خمسًا، وثبت أنها ثقة الوالدة ليس فيها بأس؛ فإن النكاح حينئذ يبطل بهذا الرضاع، وعليك أن تفارقها، لكن ما دامت الوالدة عندها شك، وليس عندها ضبط لعدد الرضعات؛ فالحمد لله، زوجتك معك، ولا حرج عليك، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ، هل من كلمة حول عدم التشويش على الأزواج بهذا الرضاع، إذا نشب خلاف بين الزوجة، وأم الزوج أثير موضوع الرضاع في حالات كثيرة، هل من توجيه لو تكرمتم؟
الشيخ: نعم، ننصح الأخوات في الله أن يحذرن الكذب في الرضاع، أو التساهل في الرضاع، أو التشويش في الرضاع، ما دامت المرأة ليس عندها ضبط لخمس رضعات؛ فلا ينبغي لها أن تتكلم في ذلك، وتشوش على الناس.
أما إذا كان عندها ضبط؛ فالواجب عليها تقوى الله، تخبر بما عندها، الله يقول: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ [البقرة:283] فإذا كانت ضابطة يقينًا أنها أرضعت فلانة خمس رضعات، أو فلانًا خمس رضعات، أو أكثر؛ فعليها أن تبين، وأن تتقي الله، ولا يجوز لها أن تحدث بشيء، ليس له أصل، أو بالأوهام، وعدم الضبط، كل هذا لا يجوز؛ لأن هذا يشوش على الناس، ويضرهم بلا فائدة، ونسأل الله للجميع الهداية، نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو (ع. ع. ش) يقول: إنني تزوجت من بنت خالتي أخت أمي من الأب، وذلك منذ سنتين، وقد جاءتني أمي، وعاشت معي مدة شهرين، ثم عادت إلى البلاد، وكذلك زوجتي أرسلتها إلى أهلها لتلد عندهم، وبعد شهر تقريبًا من ذهابهم من عندي اتصل أخي من البلد ليقول: إن أمي قالت له: إنها أرضعت خالتي، أي أختها أم زوجتي مع بنتها البكر، فذهبت إلى البلاد لأجد أن أمي تقول نفس الكلام، ولكنها تقول: ليست متأكدة كم رضعة أرضعتها؛ حيث المدة طويلة، وقد سألت جدتي، أم خالتي فنفت ذلك، وأنا منذ ذلك الوقت لم أقرب من زوجتي، وقد ولدت زوجتي ولدًا عمره شهران، وأنا محتار، هل أطلقها؟ وهل على والدتي إثم؟ وما هي الكفارة؟ وهل لي الحق لو طلقتها في شيء من الصداق الذي أعطيتهم إياه، أو هل لها نفقة أقوم بدفعها لها؟ أرجو إفادتي هذا الموضوع، وحول هذه القضية، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كانت الوالدة ليس عندها ضبط للرضعات، هل هي خمس، أو ثلاث، أو ثنتان؛ فليس عليك بأس، وزوجك معك، والحمد لله، أما إذا كانت الوالدة عندها يقين أنها أرضعت أختها خمس رضعات، أو أكثر؛ فإن هذا يوجب حينئذ أن تكون هذه الزوجة التي أمها أرضعتها أمك؛ تكون بنت أختك، تكون خالتك أختًا لك؛ لأن أمك أرضعتها، فإذا أرضعتها خمس رضعات؛ صارت الخالة أختًا لك، وصارت زوجتك بنتًا لأختك؛ فيبطل النكاح، لو جزمت الوالدة بأن الرضاع خمسًا، وثبت أنها ثقة الوالدة ليس فيها بأس؛ فإن النكاح حينئذ يبطل بهذا الرضاع، وعليك أن تفارقها، لكن ما دامت الوالدة عندها شك، وليس عندها ضبط لعدد الرضعات؛ فالحمد لله، زوجتك معك، ولا حرج عليك، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ، هل من كلمة حول عدم التشويش على الأزواج بهذا الرضاع، إذا نشب خلاف بين الزوجة، وأم الزوج أثير موضوع الرضاع في حالات كثيرة، هل من توجيه لو تكرمتم؟
الشيخ: نعم، ننصح الأخوات في الله أن يحذرن الكذب في الرضاع، أو التساهل في الرضاع، أو التشويش في الرضاع، ما دامت المرأة ليس عندها ضبط لخمس رضعات؛ فلا ينبغي لها أن تتكلم في ذلك، وتشوش على الناس.
أما إذا كان عندها ضبط؛ فالواجب عليها تقوى الله، تخبر بما عندها، الله يقول: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ [البقرة:283] فإذا كانت ضابطة يقينًا أنها أرضعت فلانة خمس رضعات، أو فلانًا خمس رضعات، أو أكثر؛ فعليها أن تبين، وأن تتقي الله، ولا يجوز لها أن تحدث بشيء، ليس له أصل، أو بالأوهام، وعدم الضبط، كل هذا لا يجوز؛ لأن هذا يشوش على الناس، ويضرهم بلا فائدة، ونسأل الله للجميع الهداية، نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- أرضعتني جدتي من أمي مع خالي هل يجوز لأولاد خ... - ابن عثيمين
- لي اخوة رضعوا مع ابنة خالتي من خالتي أكثر من... - ابن عثيمين
- هل بنت الخالة التي رضعت من أم الإنسان ثلاث ر... - ابن عثيمين
- إن أمي قد أرضعت بنت خالتي في حين أن خالتي قد... - ابن عثيمين
- سائل يقول : لقد رضعت من عمتي أخت والدي و كذل... - ابن عثيمين
- هل يجوز التزوج من ابنة خاله التي رضع مع أختها؟ - ابن باز
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- رضع من جدته أم أمه ورضع من خالته أم البن... - اللجنة الدائمة
- حكم من رضع من جدته مع خالته وخالته رضعت من أمه - ابن عثيمين
- حكم من رضعت من امرأة لم تتزوج - ابن باز
- حكم من تزوج بابنة خالته ثم أخبرها أنها وأمها رض... - ابن باز