هل أبو الزوج من الرضاع وأجداده كأبيه من النسب؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أولى أسئلة هذه الحلقة من المستمع (ع. ع. ب) أخونا له جمع من الأسئلة في أحدها يقول: هل أبو الزوج من الرضاع وأجداده كأبيه من النسب؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن أبا الزوج من الرضاع، وهكذا أجداده من الرضاع، وهكذا بنو الزوج من الرضاع كلهم كالنسب، عند عامة العلماء، ولم ينقل في ذلك خلاف يعتبر إلا خلافًا شاذًا لا يعتبر، بل الذي عليه جمهور الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن أبا الزوج من الرضاع كأبيه من النسب، وهكذا جده من الرضاع كجده من النسب؛ لعموم قوله جل وعلا: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، وقوله سبحانه في زوجات الأبناء وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، ولقوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أن الآباء آباء الزوج وأجداده من النسب محارم فهكذا من الرضاع، وهكذا زوجات البنين من الرضاع محارم كالنسب.
وأما قوله سبحانه: مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] فهذا احتراز من الأدعياء، كما قال أهل العلم، الدعي ..... الدعي كان أهل الجاهلية يدعون يتبنون أولادًا وينسبونهم إليهم، ومن ذلك زيد بن حارثة كان ﷺ تبناه، وكان ينسب إليه يقال: زيد بن محمد، فلما أنزل الله قوله جل وعلا: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5]، وقوله سبحانه: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ [الأحزاب:4]، دعي إلى أبيه زيد بن حارثة، أما أبناء الرضاع فهم كالنسب، وهكذا آباء الرضاع كالنسب سواءً بسواء عند الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، ولم يحك أبو محمد المقدسي الموفق رحمه الله في المغني خلافًا في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
أولى أسئلة هذه الحلقة من المستمع (ع. ع. ب) أخونا له جمع من الأسئلة في أحدها يقول: هل أبو الزوج من الرضاع وأجداده كأبيه من النسب؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن أبا الزوج من الرضاع، وهكذا أجداده من الرضاع، وهكذا بنو الزوج من الرضاع كلهم كالنسب، عند عامة العلماء، ولم ينقل في ذلك خلاف يعتبر إلا خلافًا شاذًا لا يعتبر، بل الذي عليه جمهور الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن أبا الزوج من الرضاع كأبيه من النسب، وهكذا جده من الرضاع كجده من النسب؛ لعموم قوله جل وعلا: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، وقوله سبحانه في زوجات الأبناء وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، ولقوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أن الآباء آباء الزوج وأجداده من النسب محارم فهكذا من الرضاع، وهكذا زوجات البنين من الرضاع محارم كالنسب.
وأما قوله سبحانه: مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] فهذا احتراز من الأدعياء، كما قال أهل العلم، الدعي ..... الدعي كان أهل الجاهلية يدعون يتبنون أولادًا وينسبونهم إليهم، ومن ذلك زيد بن حارثة كان ﷺ تبناه، وكان ينسب إليه يقال: زيد بن محمد، فلما أنزل الله قوله جل وعلا: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5]، وقوله سبحانه: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ [الأحزاب:4]، دعي إلى أبيه زيد بن حارثة، أما أبناء الرضاع فهم كالنسب، وهكذا آباء الرضاع كالنسب سواءً بسواء عند الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، ولم يحك أبو محمد المقدسي الموفق رحمه الله في المغني خلافًا في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم كشف المرأة وجهها لوالد زوجها من الرضاعة - ابن باز
- أم الزوجة من الرضاع هل تكون محرم للزوج .؟ - ابن عثيمين
- اختلاف العلماء في اعتبار زوجة الابن من الرضا... - ابن عثيمين
- هل يكون محرما لزوجة ابنه من الرضاع - اللجنة الدائمة
- هل زوجة ابن الرضاعة من المحارم؟ - ابن باز
- حكم كشف المرأة عند أب الزوج من الرضاعة - ابن باز
- حكم احتجاب الزوجة من أبي الزوج من الرضاع - ابن عثيمين
- هل زوجة ابن الرضاع تحرم على الأب من الرضاع ؟ - ابن عثيمين
- أبو الزوج من الرضاعة من المحارم للمرأة - اللجنة الدائمة
- أم الزوجة وأبو الزوج من الرضاع هل هو محرم ؟ - ابن عثيمين
- هل أبو الزوج من الرضاع وأجداده كأبيه من النسب؟ - ابن باز