حكم من صلى جالسًا خلف الإمام دون عذر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
كنتُ أُصلي خلف إمامٍ، ثم بكى ولدي بكاءً شديدًا مما أزعج المُصلين، ثم اضطرني أن أُصلي جالسًا ركعتين من الصلاة، وبعد أن انتهت الصلاةُ نصحني أحدُ المُصلين أن أُعيد الصلاة؛ لأني خالفتُ الإمام، فهل هذا صحيحٌ؟
الجواب:
نعم، مَن جلس في صلاة الفريضة وهو قادرٌ على القيام بطلت صلاتُه، فعليك أن تُعيد، ولو صاح الصبيُّ اتركه يصيح، والحمد لله، ولا حرج.
كنتُ أُصلي خلف إمامٍ، ثم بكى ولدي بكاءً شديدًا مما أزعج المُصلين، ثم اضطرني أن أُصلي جالسًا ركعتين من الصلاة، وبعد أن انتهت الصلاةُ نصحني أحدُ المُصلين أن أُعيد الصلاة؛ لأني خالفتُ الإمام، فهل هذا صحيحٌ؟
الجواب:
نعم، مَن جلس في صلاة الفريضة وهو قادرٌ على القيام بطلت صلاتُه، فعليك أن تُعيد، ولو صاح الصبيُّ اتركه يصيح، والحمد لله، ولا حرج.
الفتاوى المشابهة
- هل يأخذ المؤموم أجره كاملا إذا صلى خلف الإمام... - الالباني
- إذا صلى الإمام جالسا لعلة فهل نصلي خلفه جلوسا؟ - الالباني
- الصلاة جالسا - الفوزان
- أجر من صلى جالسًا لعذر - ابن باز
- حكم صلاة النافلة جلوساً بغير عذر - ابن باز
- الصلاة جالسا من غير عذر - اللجنة الدائمة
- حكم المأمومين إذا صلى الإمام جالسًا - ابن باز
- إذا كان الإمام لا يستطيع الوقوف فهل من خلفه... - ابن عثيمين
- الصلاة جالسا لعذر - اللجنة الدائمة
- ما حكم الجلوس في الصلاة لمن يستطيع القيام؟ - ابن باز
- حكم من صلى جالسًا خلف الإمام دون عذر - ابن باز