حكم من قصد العمرة ثم تعدَّى الميقات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم مَن تعدَّى الميقات وهو قاصدٌ العمرة لمكة من المدينة، ولكن بعد وصولي إلى جدة أمضيتُ مدةً فيها، وبعد ذلك أحرمتُ من جدة وذهبتُ إلى مكة مُحْرِمًا، فماذا يجب عليَّ؟
الجواب:
الذي يتعدى الميقات وهو قاصدٌ العمرة أو الحج عليه دمٌ، مَن خرج من المدينة وما أحرم إلا من جدة، وهو قاصدٌ العمرة، أو قاصدٌ الحج؛ يكون عليه دمٌ يُذبح في مكة للفقراء؛ لأنه ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات، هكذا من جاء من الرياض قاصدًا العمرة، ثم ما أحرم إلا من جدة؛ عليه دمٌ، وهكذا مَن جاء من مصر أو الشام ولم يُحرم إلا من جدة عليه دمٌ؛ لأنه تجاوز الميقات.
أما لو جاء وما نوى عمرةً ولا حجًّا، جاء جدة لزيارة بعض إخوانه، أو للبيع والشراء، ما عنده نية حجٍّ ولا عمرة، ثم بعد ذلك عزم على العمرة، طرأ عليه أن يعتمر، هذا يُحرم من جدة؛ لأنه حين جاوز الميقات ما عنده نيَّة، إنما نوى في جدة، فهذا يُحرم من جدة ولا بأس.
هكذا مَن خرج من المدينة ما عنده نيَّة، إنما قصد جدة لأجل بيعٍ وشراء، أو زيارة بعض الأقارب، أو العلاج، فلما وصل جدة طرأ عليه، قال: ما دمتُ قريبًا أُحبّ أني أعتمر، يُحرم من جدة، نعم.
أما إنسانٌ قاصد من المدينة، قاصد من الرياض العمرة، ثم يمرّ بالميقات ولا يُحرم، لا، هذا غلطٌ، يجب أن يُحرم من الميقات، فإذا جاوزه وأحرم من دونه -من جدة أو غيرها- يكون عليه دمٌ.
ما حكم مَن تعدَّى الميقات وهو قاصدٌ العمرة لمكة من المدينة، ولكن بعد وصولي إلى جدة أمضيتُ مدةً فيها، وبعد ذلك أحرمتُ من جدة وذهبتُ إلى مكة مُحْرِمًا، فماذا يجب عليَّ؟
الجواب:
الذي يتعدى الميقات وهو قاصدٌ العمرة أو الحج عليه دمٌ، مَن خرج من المدينة وما أحرم إلا من جدة، وهو قاصدٌ العمرة، أو قاصدٌ الحج؛ يكون عليه دمٌ يُذبح في مكة للفقراء؛ لأنه ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات، هكذا من جاء من الرياض قاصدًا العمرة، ثم ما أحرم إلا من جدة؛ عليه دمٌ، وهكذا مَن جاء من مصر أو الشام ولم يُحرم إلا من جدة عليه دمٌ؛ لأنه تجاوز الميقات.
أما لو جاء وما نوى عمرةً ولا حجًّا، جاء جدة لزيارة بعض إخوانه، أو للبيع والشراء، ما عنده نية حجٍّ ولا عمرة، ثم بعد ذلك عزم على العمرة، طرأ عليه أن يعتمر، هذا يُحرم من جدة؛ لأنه حين جاوز الميقات ما عنده نيَّة، إنما نوى في جدة، فهذا يُحرم من جدة ولا بأس.
هكذا مَن خرج من المدينة ما عنده نيَّة، إنما قصد جدة لأجل بيعٍ وشراء، أو زيارة بعض الأقارب، أو العلاج، فلما وصل جدة طرأ عليه، قال: ما دمتُ قريبًا أُحبّ أني أعتمر، يُحرم من جدة، نعم.
أما إنسانٌ قاصد من المدينة، قاصد من الرياض العمرة، ثم يمرّ بالميقات ولا يُحرم، لا، هذا غلطٌ، يجب أن يُحرم من الميقات، فإذا جاوزه وأحرم من دونه -من جدة أو غيرها- يكون عليه دمٌ.
الفتاوى المشابهة
- حكم من جاوز الميقات للبقاء في جدة أولاً - ابن باز
- ما يلزم من نوى العمرة ولم يحرم من الميقات؟ - ابن باز
- حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات - ابن باز
- الحال التي تكون فيها جدة ميقاتاً للحج والعمرة - ابن باز
- حكم من قدم للعمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم - ابن باز
- حكم من نوى العمرة وجاوز الميقات ولم يحرم - ابن باز
- يتعدى الميقات بدون إحرام - اللجنة الدائمة
- حكم عمرة من أحرم من غير الميقات - ابن باز
- حكم من نوى العمرة وتجاوز الميقات دون أن يحرم - ابن باز
- حكم من قصد الحج أو العمرة وتعدى الميقات ولم يحرم - ابن باز
- حكم من قصد العمرة ثم تعدَّى الميقات - ابن باز