الجواب: إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم -ميقات أهل اليمن- فليس عليك شيء، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لكونك جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العمرة، لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" الحديث متفق عليه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا" وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه يعتبر تركًا للنسك. وفق الله الجميع.