يتعدى الميقات بدون إحرام
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16630 )
س: ذهبنا إلى مكة المكرمة يوم الأربعاء الموافق 29\8\1414هـ، وكان لدينا نية أن نأخذ عمرة في ثاني يوم من شهر رمضان المبارك، وكان سفرنا في الطائرة وقد تعدينا الميقات، ولم نحرم من الرياض إلى جدة ، وقد ذهبنا إلى الميقات في اليوم الثاني من رمضان، وأحرمنا بالعمرة وأتممنا العمرة، فهل علينا شيء في تعدينا الميقات ونيتنا أخذ العمرة في رمضان أم لا؟
ج : من قدم إلى مكة يريد العمرة فإنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات بدون إحرام، لكن إذا كنتم رجعتم إلى الميقات الذي مررتم به وأحرمتم منه فليس عليكم شيء؛ لأنكم استدركتم الخطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- ترك الإحرام من الميقات. - ابن عثيمين
- ما حكم الإحرام قبل الميقات؟ - ابن باز
- من نسي الإحرام أو انشغل عنه في الطائرة حتى ت... - ابن عثيمين
- حكم من تجاوز الميقات دون إحرام - ابن باز
- حكم من قصد العمرة ثم تعدَّى الميقات - ابن باز
- الإحرام من الميقات - ابن عثيمين
- رجل جاوز الميقات بدون إحرام حتى وصل مكة فسأل... - ابن عثيمين
- الإحرام من الميقات - ابن عثيمين
- تجاوز الميقات بدون إحرام - اللجنة الدائمة
- الإحرام من الميقات - اللجنة الدائمة
- يتعدى الميقات بدون إحرام - اللجنة الدائمة